على خلافه.
مثل قوله عليهالسلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» بناء على شموله لمطلق الاخلال الشامل للزيادة.
وقوله عليهالسلام في المرسلة : «تسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة
______________________________________________________
من الخارج من كتاب أو سنة أو اجماع (على خلافه) أي : خلاف ما قلناه : من ان الأصل في الجزء ان يكون نقصه مخلا دون زيادته ، فانه إذا دلّ دليل على ان النقص غير مخل بالعمل ، وعلى ان الزيادة مخلة به ، كان هذا الاخلال وعدم الاخلال بالأصل الثانوي ، وإلّا فالنقص بالأصل الأوّلي مخلّ ومبطل ، كما ان الزيادة بالأصل الاوّلي ليست مخلة ولا مبطلة.
وأمّا ما دلّ على خلاف الأصل الأوّلي زيادة ونقصا فهو : (مثل قوله عليهالسلام : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة) (١) والخمسة عبارة عن : القبلة والطهور والوقت والركوع والسجود (بناء على شموله) أي : شمول لا تعاد (لمطلق الاخلال) بالصلاة (الشامل) ذلك الاخلال (للزيادة) والنقيصة.
وعليه : فيكون معنى لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : انّ نقص شيء من هذه الخمسة وكذلك زيادتها مخلّ بالصلاة ، كما ان زيادة أو نقص غير هذه الخمسة لا يخل بالصلاة ، فاذا توفرت هذه الخمسة في الصلاة صحّت الصلاة سواء زاد فيها أم نقص منها ، وهو خلاف ما بنينا عليه من الأصل.
(و) مثل (قوله عليهالسلام في المرسلة : تسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٥١ ب ٢٣ ح ٥٥ ، من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٢٧٩ ح ٨٥٧ وص ٣٣٩ ح ٩٩١ ، الخصال : ص ٢٨٥ ح ٣٥ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٣٧٢ ب ٣ ح ٩٨٠ وج ٤ ص ٣١٢ ب ٩ ح ٥٢٤١ وج ٥ ص ٤٧١ ب ١ ح ٧٠٩٠.