تدخل عليك».
نعم ، لو دلّ دليل على قدح زيادته عمدا ، كان مقتضى القاعدة البطلان بها سهوا.
فتلخّص من جميع ما ذكرنا : إنّ الأصل الأوّلي فيما ثبت جزئيته الركنيّة إن فسّر الركن بما يبطل الصلاة بنقصه.
وإن عطف على النقص الزيادة عمدا وسهوا ،
______________________________________________________
تدخل عليك) (١) فانه يدل على صحة الصلاة مع الزيادة والنقيصة غير انّه بحاجة إلى سجدتي السهو ليتلافى بهما ما زاد وما نقص من الصلاة ، وهذا أيضا خلاف ما قلناه من الأصل في الزيادة والنقيصة.
(نعم ، لو دلّ دليل على قدح زيادته عمدا ، كان مقتضى القاعدة : البطلان بها) أي : بالزيادة (سهوا) أيضا ، لان حال العمد وحال السهو واحد إذا كان الدليل شاملا لهما.
إذن : (فتلخّص من جميع ما ذكرنا) في قولنا : وينبغي التنبيه على امور متعلقة بالجزء والشرط بما فيها من المسائل الثلاث : (ان الأصل الأوّلي فيما ثبت جزئيته : الركنيّة ان فسّر الركن بما يبطل الصلاة بنقصه) سواء كان النقص عن عمد أم عن سهو ، لأن الأصل يقتضي قدح النقص بالمركب المطلوب مطلقا ، فيكون مبطلا له.
هذا (وان عطف على النقص الزيادة عمدا وسهوا) بان قلنا : ان الركن هو
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٥٥ ب ٢٣ ح ٦٦ ، نزهة الناظر : ص ٤٠ ، الوافي : ج ٢ ص ١٤٩ وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢٥١ ب ٣٢ ح ١٠٥٦٣.