فالأصل يقتضي التفصيل بين النقص والزيادة عمدا وسهوا ، لكنّ التفصيل بينهما غير موجود في الصلاة ، إذ كلّ ما تبطل الصلاة بالاخلال به سهوا تبطل بزيادته عمدا وسهوا.
فأصالة البراءة الحاكمة بعدم البأس بالزيادة معارضة ـ بضميمة عدم القول بالفصل ـ باصالة الاشتغال الحاكمة ببطلان العبادة بالنقص سهوا.
______________________________________________________
الذي يبطل الصلاة بنقصه عمدا وسهوا ، ويبطل أيضا بزيادته عمدا وسهوا فان فسّرنا الركن بذلك (فالأصل يقتضي التفصيل بين النقص والزيادة عمدا وسهوا) وذلك بأن يكون النقص قادحا عمدا وسهوا ، والزيادة غير قادحة لا عمدا ولا سهوا.
(لكنّ التفصيل بينهما) أي : بين النقص والزيادة (غير موجود في الصلاة) فان مقتضى الأصل الأوّلي في طرف النقيصة وان كان هو الركنية ، وفي طرف الزيادة عدم الركنية ، إلّا ان هذا التفصيل لم يقل به أحد في الصلاة ، فالاجماع المركب قائم على ان الزيادة والنقيصة في الصلاة بمنزلة واحدة (إذ كلّ ما تبطل الصلاة بالاخلال به) عمدا و (سهوا تبطل بزيادته عمدا وسهوا).
إن قلت : ان أصل البراءة هنا حاكم بعدم البأس بالزيادة ، فيلزم التفصيل.
قلت : (فأصالة البراءة الحاكمة بعدم البأس بالزيادة) على ما ذكرناه سابقا (معارضة ـ بضميمة عدم القول بالفصل ـ بأصالة الاشتغال الحاكمة ببطلان العبادة بالنقص سهوا) فان أصالة الاشتغال تقول بقدح النقص ، وإذا ضممنا إلى هذا الأصل عدم القول بالفصل كان ذلك مقتضى لقدح الزيادة أيضا ، مع ان أصالة