بل مال الأوّل الى كونه من ضروريات الدين ، وألحق الثاني بذلك استصحاب عدم المخصّص والمقيّد.
والتحقيق : إنّ اعتبار الاستصحاب بمعنى : التعويل في تحقق شيء في الزمان الثاني على تحققه في الزمان السابق عليه ، مختلف فيه من غير فرق بين الوجودي والعدمي.
نعم ، قد يتحقق في بعض الموارد قاعدة أخرى يوجب الأخذ بمقتضى الحالة السابقة ، كقاعدة قبح التكليف من غير بيان ،
______________________________________________________
فإنه ما دام لا نعلم بالنسخ نستصحب عدم النسخ.
(بل مال الأوّل) : وهو الاسترابادي (الى كونه) أي : استصحاب عدم النسخ (من ضروريات الدين).
هذا (وألحق الثاني) : وهو البحراني (بذلك) أي : بأصل عدم النسخ (استصحاب عدم المخصّص والمقيّد) وقال : بأنه من ضروريات الدين ، فإذا لم يظهر مخصص أو مقيد ، نستصحب عدمهما ونتمسك بالعام أو المطلق.
(و) مما ذكرنا من كلماتهم ظهر : أن (التحقيق : أنّ اعتبار الاستصحاب بمعنى : التعويل في تحقق شيء في الزمان الثاني على تحققه في الزمان السابق عليه ، مختلف فيه) بين الفقهاء والاصوليين (من غير فرق بين الوجودي والعدمي) فليس الاستصحاب العدمي متفقا عليه.
(نعم ، قد يتحقق في بعض الموارد قاعدة أخرى) غير الاستصحاب (يوجب الأخذ بمقتضى الحالة السابقة) فذلك ليس من باب الاستصحاب بل من باب قاعدة أخرى (كقاعدة قبح التكليف من غير بيان) حيث إنه من المستقلات العقلية ، وهذا يوافق استصحاب العدم ، لكنه قاعدة أخرى غير الاستصحاب.