يوجب الفرق بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة فلا يعيد ، وبين وقوع بعضها معها فيعيد ، كما هو ظاهر قوله عليهالسلام بعد ذلك : «وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته» إلّا أن يحمل هذه الفقرة ، كما استظهر شارح الوافية ، على ما لو علم الاصابة وشك في موضعها ولم يغسلها نسيانا ، وهو مخالف لظاهر الكلام
______________________________________________________
الى الاشكال الأوّل الذي دفعنا به الدعوى إشكال ثان هو : التفكيك بين متلازمين.
وإنّما يلزم منه ذلك لأن هذا الكلام (يوجب الفرق بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة فلا يعيد) حسب ما قاله الإمام عليهالسلام (وبين وقوع بعضها معها) أي : مع النجاسة (فيعيد : كما هو ظاهر قوله عليهالسلام بعد ذلك) أي : بعد العبارة المتقدمة : («وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته») في الاثناء ، مع إنه لو كان عدم الاعادة لأجل استصحاب الطهارة ، كان عدم الاعادة في الاثناء بطريق أولى ، فالفرق بينهما على القول بالاستصحاب يستلزم التفكيك بين المتلازمين.
(إلّا أن يحمل هذه الفقرة) أي : فقرة إعادة الصلاة في الاثناء (كما استظهر شارح الوافية) السيد الصدر الشارح لوافية التوني (على ما لو علم) اجمالا (الاصابة) أي : اصابة النجس ثوبه (وشك في موضعها ولم يغسلها نسيانا) فرآها في الأثناء ، حتى تكون صلاته باطلة من جهة نسيان النجاسة.
(و) لكن هذا الحمل (هو مخالف لظاهر الكلام) الذي قاله عليهالسلام : «تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته» (١) فإن ظاهر هذه الفقرة هو : إنه لم يعلم بالنجاسة قبل الصلاة وإنّما شك في النجاسة.
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٤٢١ ب ٢١ ح ٨ ، الاستبصار : ج ١ ص ١٨٣ ب ١٠٩ ح ١٣ ، علل الشرائع : ج ٢ ص ٥٩ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٣ ص ٤٨٢ ب ٢٤ ح ٤٢٣٦.