وظاهر قوله بعد ذلك : «وإن لم تشك ثم رأيته» ، الى آخره.
والثاني : أن يكون مورد السؤال : رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها.
فالمراد
______________________________________________________
(و) مخالف أيضا مع (ظاهر قوله) عليهالسلام : (بعد ذلك : «وإن لم تشك ثم رأيته» (١) ، الى آخره) حيث إنه كما ترى ظاهر في الشك البدوي.
وعليه : فقد ظهر من مجموع ما ذكرناه : انا لا نفهم وجه تعليل الرواية عدم وجوب الاعادة بالاستصحاب.
ثم إن المصنّف بعد أن تعرّض لفقه الحديث في صحيحة زرارة الثانية ، وذكر الوجه الأوّل من وجهي الاستدلال بها ، حيث كان مورد السؤال فيها : رؤية النجاسة بعد الصلاة وهو يعلم بأنها هي التي خفيت عليه قبل الصلاة ، بدأ في بيان الوجه الثاني فقال : (والثاني : أن يكون مورد السؤال : رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها) أي : وقوع النجاسة بعد الصلاة.
وعليه : فإن رؤية النجاسة هنا لم تكن كما في الوجه الأوّل حيث كان هناك يعلم بأنها هي التي خفيت عليه قبل الصلاة ، حتى إنه لم يحتمل وقوعها عليه بعدها ، بينما هنا في الوجه الثاني يحتمل وقوعها عليه بعد الصلاة أيضا ، وذلك بأن أتمّ الصلاة ثم رأى نجاسة على ثوبه مما يحتمل إصابة هذه النجاسة ثوبه قبل الصلاة ، أو في أثنائها ، أو بعد الصلاة.
وعلى هذا الوجه (فالمراد) من تعليل الإمام عليهالسلام عدم وجوب الاعادة
__________________
(١) ـ تهذيب الأحكام : ج ١ ص ٤٢١ ب ٢١ ح ٨ ، الاستبصار : ج ١ ص ١٨٣ ب ٢٠٩ ح ١٣ ، علل الشرائع : ج ٢ ص ٥٩ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٣ ص ٤٨٢ ب ٢٤ ح ٤٢٣٦.