أنّه ليس ينبغي أن ينقض يقين الطهارة بمجرّد احتمال وجود النجاسة حال الصلاة.
وهذا الوجه سالم ممّا يرد على الأوّل ، إلّا أنّه خلاف ظاهر السؤال.
نعم ، مورد قوله عليهالسلام أخيرا : «فليس ينبغي لك» ، الى آخره ، هو الشك
______________________________________________________
بالاستصحاب هو : (أنّه ليس ينبغي أن ينقض يقين الطهارة بمجرّد احتمال وجود النجاسة حال الصلاة).
إذن : فمجرد احتمال النجاسة حال الصلاة لا يكفي لنقض اليقين بالطهارة قبل الصلاة ، لأن المفروض : ان اليقين بالنجاسة قد حصل من وجود النجاسة بعد الصلاة ، فلا يقين بحصول النجاسة قبل الصلاة ، ولا في أثنائها ، فيستصحب الطهارة قبل الصلاة ويستمر الاستصحاب حتى بعد الصلاة ، فلا اعادة إذن ، للاستصحاب.
(وهذا الوجه) الثاني من تعليل عدم وجوب الاعادة للاستصحاب كما رأيت (سالم ممّا يرد على) الوجه (الأوّل) من إشكال : إنه نقض اليقين باليقين لا نقض اليقين بالشك وغير ذلك (إلّا أنّه) مصاب من جهة أخرى باشكالين هما كالتالي :
أولا : إن هذا الفرض على الوجه الثاني هو (خلاف ظاهر السؤال) فإن ظاهر السؤال في الرواية هو : ان النجاسة التي رآها بعد الصلاة هي التي شك فيها أولا بحيث لم يحتمل معها وقوع النجاسة بعد الصلاة.
ثانيا : إن عدم وجوب الاعادة حتى على هذا الوجه إنّما هو لموافقة الأمر وليس للاستصحاب.
(نعم ، مورد قوله عليهالسلام أخيرا : «فليس ينبغي لك» (١) ، الى آخره ، هو الشك
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٤٢١ ب ٢١ ح ٨ ، الاستبصار : ج ١ ص ١٨٣ ب ١٠٩ ح ١٣ ، علل الشرائع : ج ٢ ص ٥٩ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٣ ص ٤٨٢ ب ٢٤ ح ٤٢٣٦.