في وقوعه أوّل الصلاة أو حين الرؤية ، ويكون المراد من قطع الصلاة الاشتغال عنها بغسل الثوب مع عدم تخلّل المنافي لا إبطالها ، ثم البناء عليها الذي هو خلاف الاجماع ، لكن تفريع عدم نقض اليقين على احتمال تأخّر الوقوع
______________________________________________________
في وقوعه أوّل الصلاة أو حين الرؤية) أي : في الأثناء فيندفع به حينئذ الاشكال الأوّل : من إنه خلاف ظاهر السؤال ، إلّا إنه يبقى الاشكال الثاني على حاله ، وهو : ان عدم وجوب الاعادة ، إنّما يكون لموافقة الأمر لا للاستصحاب على ما مرّ سابقا.
(و) كيف كان : فإنه (يكون المراد من قطع الصلاة) على الوجه الثاني هو : (الاشتغال عنها) بأن يترك الصلاة تركا موقتا ويشتغل (بغسل الثوب مع عدم تخلّل المنافي) كما إذا كان حوض من الماء الكرّ أمامه وتمكن أن يغسل ثوبه فيه حيث لا يكون ذلك من الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة.
إذن : فالمراد من قطع الصلاة حينئذ هو الاشتغال عنها (لا إبطالها) بارتكاب المنافي لها (ثم البناء عليها) أي : على الصلاة ، وذلك بأن يأتي ببقية الصلاة بعد إبطالها (الذي هو) أي : البناء بعد الابطال (خلاف الاجماع) فإن الاجماع قام على عدم صحة البناء على الصلاة بعد إبطالها ، بل يجب الاستيناف بعد الابطال.
(لكن) مع هذا كلّه لا يستفاد من هذه الفقرة حينئذ حجية الاستصحاب مطلقا ، بل تختص حجيته على ذلك بباب الطهارة فقط.
وإنّما لا يستفاد منها ذلك ، لأن (تفريع عدم نقض اليقين على احتمال تأخّر الوقوع) وذلك في قوله عليهالسلام : «لعلّه شيء أوقع عليك» حيث فرّع عليه قوله : «فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك» ، فإنّ هذا التفريع بحرف الفاء