لكن لم يلاحظ على وجه التقييد ، فيكون الشك فيما بعد هذا الزمان متعلقا بنفس ذلك المتيقن ، مجردا عن ذلك التقييد ظاهرا في تحقق أصل العدالة في زمان الشك فينطبق على الاستصحاب ، فافهم.
ثمّ لو سلّم أنّ هذه القاعدة باطلاقها مخالفة للاجماع ، أمكن تقييدها
______________________________________________________
(لكن لم يلاحظ) الزمان وهو يوم الجمعة في العدالة (على وجه التقييد).
وعليه : (فيكون الشك فيما بعد هذا الزمان) أي : بعد يوم الجمعة كيوم السبت ـ مثلا ـ (متعلقا بنفس ذلك المتيقن) يعني : متعلقا بالعدالة لكن (مجردا عن ذلك التقييد) بيوم الجمعة.
مثلا : إذا قال أحد : كنت أمس متيقنا بعدالة زيد فشككت في عدالته كان الشك (ظاهرا في تحقق أصل العدالة في زمان الشك فينطبق) حينئذ كلامه عليهالسلام (على الاستصحاب) ولذا فهم الوحيد والقمّي من الرواية المذكورة الاستصحاب.
(فافهم) ولعله إشارة الى ما ذكرناه سابقا : من أن الظاهر العرفي من الرواية هو : شمولها لقاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب معا ، لأن اليقين جامع بينهما ، سواء كان الشك ساريا أم طاريا ، غير أن المصنّف لا يرتضي بمثل هذا ، ولذلك قال : (ثمّ لو سلّم أن هذه القاعدة) أي : قاعدة اليقين (باطلاقها مخالفة للاجماع) أي : إن الرواية وإن دلّت على قاعدة اليقين مطلقا ، إلّا إن الاجماع قام على عدم التمسك بها على إطلاقها ، فدلالة الرواية على إطلاق القاعدة لا ينفع بعد هذا الاجماع.
وإنّما قال بأن مخالفة الاجماع كان لاطلاق القاعدة لا لأصل القاعدة ، لأن بعض الفقهاء عمل بقاعدة اليقين في الجملة ، ولذلك (أمكن تقييدها) بنظر المصنّف بما يلي :