بعدم نقض اليقين السابق بالنسبة الى الأعمال التي رتّبها حال اليقين به ، كالاقتداء في مثال العدالة بذلك الشخص ، أو العمل بفتواه أو شهادته أو تقييد الحكم بصورة عدم التذكّر لمستند القطع السابق واخراج صورة تذكّره والتفطّن لفساده وعدم قابليته لافادة القطع.
لكن الانصاف : أنّ الرواية سيما بملاحظة
______________________________________________________
أولا : (بعدم نقض اليقين السابق بالنسبة الى الأعمال التي رتّبها حال اليقين به ، كالاقتداء في مثال العدالة بذلك الشخص) في صلاته (أو العمل بفتواه) إذا كان مجتهدا (أو شهادته) بالنسبة الى الطلاق ، أو في موارد النزاع أو ما أشبه ، فلا يعيد ما مضى ، لكنه لا يحمل بفتواه من جديد ، ولا يقبل شهادته في طلاق جديد ، وما أشبه ذلك.
ثانيا : (أو تقييد الحكم) في القاعدة وهو : عدم نقض اليقين السابق (بصورة عدم التذكّر لمستند القطع السابق) كما إذا بنى على عدالة زيد يوم الجمعة ثم شك في عدالته يوم السبت وهو لم يتذكّر مستند قطعه بعدالته يوم الجمعة ، ففي هذه الصورة لا يعتني بالشك الساري ، وإنّما يرتّب آثار اليقين السابق عليه.
(واخراج صورة تذكره) لمستند القطع السابق (والتفطّن لفساده وعدم قابليته لافادة القطع) فإذا بنى على عدالة زيد يوم الجمعة ـ مثلا ـ ثم شك في عدالته يوم السبت وتذكّر إن مستند قطعه بعدالته يوم الجمعة لم يكن قابلا للاستناد وإنّما غفل في الاستناد اليه ، ففي هذه الصورة لا يعتني باليقين السابق بل يرتّب أثر العدم على ذلك اليقين السابق.
هذا (لكن الانصاف : أنّ الرواية) بحسب ظاهرها العرفي (سيما بملاحظة