على أحد المعنيين ، والظاهر : إرادة القاعدة ، نظير قوله : «كلّ شيء لك حلال» ، حمله على الاستصحاب وحمل الكلام على إرادة خصوص الاستمرار فيما علم طهارته سابقا ، خلاف الظاهر ، إذ ظاهر الجملة الخبريّة إثبات أصل المحمول للموضوع ، لا إثبات استمراره في مورد الفراغ عن ثبوت أصله.
______________________________________________________
من قوله عليهالسلام : «كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر» (١) (على أحد المعنيين) أما القاعدة وأما الاستصحاب ، لا كما صنعه النراقي من حملها على كلا المعنيين.
هذا (والظاهر : إرادة القاعدة) من الرواية بنظر المصنّف لا الاستصحاب ، فتكون الرواية بذلك (نظير قوله) عليهالسلام : («كلّ شيء لك حلال» (٢)) ونظير قوله عليهالسلام : رفع ... ما لا يعلمون (٣) ، وغير ذلك من أدلة البراءة.
وإنّما يكون الظاهر ذلك (حمله على الاستصحاب ، و) بتعبير ثان (حمل الكلام) في الرواية المذكورة (على إرادة خصوص الاستمرار فيما علم طهارته سابقا ، خلاف الظاهر) المنسبق من الرواية (إذ ظاهر الجملة الخبريّة) في قوله عليهالسلام : «كل شيء طاهر» (إثبات أصل المحمول للموضوع) أي : الطهارة للشيء المشكوك.
(لا إثبات استمراره في مورد الفراغ عن ثبوت أصله) بأن يقال : إن الطهارة للمشكوك مفروغ عنها ، وإنّما الكلام في استمرارها وعدم استمرارها.
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٢٨٥ ب ١٢ ح ١١٩ ، مستدرك الوسائل : ج ١ ص ١٩٠ ب ٤ ح ٣١٨.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٤٢٠٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢.
(٣) ـ تحف العقول : ص ٥٠ ، التوحيد : ص ٣٥٣ ح ٢٤ ، الخصال : ص ٤١٧ ح ٢٧ ، وسائل الشيعة : ج ١٥ ص ٣٦٩ ب ٥٦ ح ٢٠٧٦٩.