ومنها : قوله عليهالسلام : «الماء كلّه طاهر حتى تعلم أنّه نجس».
وهو وان كان متحدا مع الخبر السابق من حيث الحكم والغاية إلّا أنّ الاشتباه في الماء من غير جهة عروض النجاسة للماء ، غير متحقق غالبا.
______________________________________________________
ثالثا : (و) مثل الروايتين السابقتين في كونهما من الأخبار الواردة في الموارد الخاصة وتدل على الاستصحاب أيضا رواية ثالثة أشار اليها المصنّف بقوله : (منها : قوله عليهالسلام : «الماء كلّه طاهر حتى تعلم أنّه نجس» (١)) مما يشبه موثّقة عمار إلّا من جهة واحدة كما قال : (وهو وان كان متحدا مع الخبر السابق) أي : مع موثقة عمار : «كل شيء طاهر حتى تعلم إنه قذر» (٢) (من حيث الحكم والغاية) فإن في كل من الخبرين قد حكم بطهارة المشكوك الى زمن العلم بالنجاسة.
(إلّا أنّ الاشتباه في الماء من غير جهة عروض النجاسة للماء ، غير متحقق غالبا) فإن الخبر السابق كان بالنسبة الى كل شيء وهذا الخبر بالنسبة الى الماء فقط ، والفارق بينهما ما يلي :
إن قوله : «كل شيء طاهر» : يشمل كل ما يشك في طهارته بحسب خلقته الأصلية مثل : خرء الطير الحرام اللحم ونحوه فإنهم اختلفوا في إنه طاهر أم لا؟ فيناسبها إرادة قاعدة الطهارة لبيان : إن كل شيء مشكوك الطهارة فهو محكوم ظاهرا بالطهارة الى زمن العلم بالقذارة.
وأمّا قوله : «الماء كله طاهر» ، فإنه لا يشمل كل ما يشك في طهارته بل هو في خصوص الماء ، ولا شك في طهارة المياه بحسب خلقتها الأصلية.
__________________
(١) ـ وقريب منه ورد في الكافي (فروع) : ج ٣ ص ١ ح ٢ وح ٣ وتهذيب الاحكام : ج ١ ص ٢١٥ ب ١٠ ح ٢ ووسائل الشيعة : ج ١ ص ١٣٤ ب ١ ح ٣٢٦.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٢٨٥ ب ١٢ ح ١١٩ ، مستدرك الوسائل : ج ١ ص ١٩٠ ب ٤ ح ٣١٨.