أم كان من جهة الاشتباه في الأمر الخارجي ، كالشك في ملاقاته للنجاسة أو نجاسة ملاقيه.
ومنها : قوله عليهالسلام : «إذا استيقنت أنّك قد توضأت ، فإيّاك أن تحدث وضوءا ،
______________________________________________________
وإنّما يكون من الشبهة الحكمية لأنا لا نعلم هل إن الشارع حكم بنجاسة الماء القليل الملاقي للنجس أم لا؟ وكذا هل حكم بنجاسة ماء البئر الملاقي للنجس كما يقول به بعض أم لا؟.
ومن المعلوم : إن هذين المثالين من الشبهة الحكمية مما يحتاج لمعرفتها الى استطراق باب الشرع.
(أم كان من جهة الاشتباه في الأمر الخارجي) من الشبهة الموضوعية (كالشك في ملاقاته للنجاسة) فيما إذا علمنا إنه يتنجس بالملاقاة لكن لم نعلم هل انه لاقى نجسا أو لم يلاقه؟.
(أو نجاسة ملاقيه) بأن لم نعلم هل إن هذا الماء لاقى البول أو لاقى مائعا من المائعات الطاهرة غير البول.
ومن المعلوم : إن هذين المثالين من الشبهة الموضوعية مما يحتاج لمعرفتها الى استطراق باب العرف.
رابعا : (و) مثل الروايات الثلاث السابقة في كونها من الأخبار الواردة في الموارد الخاصة وتدل على الاستصحاب أيضا رواية رابعة أشار اليها المصنّف بقوله : (منها : قوله عليهالسلام : «إذا استيقنت أنّك قد توضأت ، فإيّاك أن تحدث وضوءا) أي : إنك لا تحتاج الى وضوء جديد بعنوان التشريع ، وإن جاز لك ذلك بعنوان التجديد أو الاحتياط.