حتى تستيقن أنّك أحدثت».
ودلالته على استصحاب الطهارة ظاهرة.
ثم إنّ اختصاص ما عدا الأخبار العامة بالقول المختار واضح. وأمّا الأخبار العامّة ، فالمعروف بين المتأخرين : الاستدلال بها على حجية الاستصحاب في جميع الموارد.
______________________________________________________
إذن : فلا تحدث الوضوء (حتى تستيقن أنّك أحدثت» (١)) حدثا مبطلا لوضوئك الذي كنت عليه (ودلالته على استصحاب الطهارة ظاهرة) فلا حاجة الى تفصيل الكلام فيه.
(ثم إنّ اختصاص ما عدا الأخبار العامة بالقول المختار) لدى المصنّف : من إن موردها هو الشك في الرافع ، لا الشك في المقتضي (واضح) لأن الاخبار الخاصة كلها واردة في مورد الشك في الرافع مثل : أن يكون سابقا طاهرا ويحتمل النجاسة ، أو يكون متطهرا ويحتمل الحدث ، أو يكون محدثا ويحتمل التطهر.
ومن المعلوم : إن الحدث ، وكذا الطهارة من الحدث أو الخبث هي مما إذا وجدت دامت إلّا بالرافع.
(وأما الأخبار العامّة) التي مرّ ذكرها سابقا الدالة على حرمة نقض اليقين بالشك (فالمعروف بين المتأخرين : الاستدلال بها على حجية الاستصحاب في جميع الموارد) سواء كان شكا في المقتضي أم شكا في الرافع.
والظاهر إن استدلال المتأخرين بها على حجية مطلق الاستصحاب ،
__________________
(١) ـ الكافي : ج ٣ ص ٣٣ ح ١ (بالمعنى) ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ١٠٢ ب ٤ ح ١١٧ (بالمعنى) ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٢٤٧ ب ١ ح ٦٣٧ (بالمعنى).