وفيه تأمّل قد فتح بابه المحقق الخوانساري في شرح الدروس ، توضيحه أنّ حقيقة النقض هو : رفع الهيئة الاتصالية ، في نقض الحبل ، والأقرب اليه على تقدير مجازيّته هو رفع الأمر الثابت ، وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم المقتضي له ، بعد أن كان آخذا به.
______________________________________________________
هو مقتضى القاعدة وفي محله وإن قال المصنّف : (وفيه تأمّل قد فتح بابه) أي : باب هذا التأمل (المحقق الخوانساري في شرح الدروس) فان هنا التأمل ليس في محله.
وأما (توضيحه) أي : توضيح هذا التأمل وهو كما قال : (أنّ حقيقة النقض هو : رفع الهيئة الاتصالية ، في نقض الحبل) ونحو الحبل من الأمور التكوينية المستحكمة ، وحيث إن كلامنا في الأمور الاعتبارية ، لم يرد من النقض المعنى الحقيقي ، بل المعنى المجازي فما هو إذن أقرب المجازات اليه؟.
قال المصنّف : (والأقرب اليه على تقدير مجازيّته) أي : مجازية النقض بعد عدم إرادة المعنى الحقيقي منه (هو رفع الأمر الثابت) بأن كان المقتضي موجودا ، وكان الشك في الرافع.
وإنّما يكون هذا هو أقرب المجازات الى الحقيقة ، لأن الشيء الذي لا يرتفع إلّا برافع أقرب الى الأمر الثابت الخارجي من الشيء الذي يرتفع بنفسه.
هذا (وقد يطلق) النقض أيضا (على مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم المقتضي له ، بعد أن كان) الشخص (آخذا به) أي : بذلك الشيء.
مثلا : رفع اليد عن التيمم عند وجدان الماء فيما إذا كان آخذه بالتيمم مستندا الى فقد الماء فيقال : نقض تيمّمه مع إنه لا مقتضي لبقاء تيممه مع وجدان الماء.
وكرفع اليد عن الصوم فيما إذا تمرّض في الأثناء فيقال : نقض صومه مع إن الشخص الذي يتمرّض في الأثناء لا مقتضي لبقاء صومه.