فالمراد من النقض : عدم الاستمرار عليه والبناء على عدمه بعد وجوده.
إذا عرفت هذا ، فنقول : إنّ الأمر يدور بين أن يراد بالنقض : مطلق ترك العمل وترتيب الأثر وهو المعنى الثالث ، ويبقى المنقوض عامّا لكلّ يقين ،
______________________________________________________
وعلى هذا : (فالمراد من النقض : عدم الاستمرار عليه) أي : على الشيء (والبناء على عدمه بعد وجوده) أي : بعد وجود الشيء بلا فرق بين أن يكون رفع اليد عن الشيء لعدم المقتضي أو لوجود الرافع.
(إذا عرفت هذا) الذي قلناه : من إن النقض الحقيقي في الاعتباريات متعذر وهو المعنى الأوّل للنقض ، يبقى المعنيان الآخران المجازيان وهما : النقض بسبب الرافع فقط ، والنقض بأعم من الرافع والمقتضي ، ويدور الأمر بينهما كما أشار اليه المصنّف بقوله :
(فنقول : إنّ الأمر يدور بين أن يراد بالنقض : مطلق ترك العمل وترتيب الأثر) بلا فرق بين أن يكون رفع اليد من باب الشك في المقتضي أو من باب الشك في الرافع.
(و) عليه : فيكون النقض معنى : مطلق ترك العمل (هو المعنى الثالث) للنقض ، لأن المعنى الأوّل للنقض على ما عرفت هو : النقض الحقيقي وهو متعذر هنا ، والمعنى الثاني هو : رفع الأمر الثابت مما له مقتضي البقاء فقط : والمعنى الثالث هو : الأعم مما فيه مقتضى البقاء وما ليس فيه مقتضي البقاء.
(و) عليه : فإذا أخذنا معنى النقض عاما (يبقى المنقوض عامّا لكلّ يقين) سواء تعلق بأمر لا يرتفع إلّا برافع كالوضوء ، أو تعلق بأمر يرتفع بانتهاء استعداده كالتيمم.
إذن : فالأمر بعد تعذّر المعنى الحقيقي للنقض يدور بين مطلق ترك العمل