وبين أن يراد من النقض ظاهره ، وهو المعنى الثاني ، فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار ، المختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى.
ولا يخفى رجحان هذا على الأوّل ، لأنّ الفعل الخاص يصير مخصّصا لمتعلّقه العام ،
______________________________________________________
حيث قد تقدّم بحثه (وبين أن يراد من النقض ظاهره ، وهو المعنى الثاني) أي : رفع الأمر الثابت مما يكون الشك في الرافع فقط (فيختص) على المعنى الثاني (متعلقه) أي : متعلق النقض وهو المنقوض (بما) أي : باليقين الذي (من شأنه الاستمرار ، المختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى) أي : معنى الاستمرار.
وعليه : فإنا إذا أخذنا معنى النقض خاصا بأن جعلناه بمعنى : رفع الأمر الثابت وهو المعنى الثاني للنقض ، أصبح المنقوض خاصا باليقين الذي له طبيعة الاستمرار وفيه اقتضاء البقاء ، كاليقين بالطهارة حيث من طبيعتها البقاء إلّا بالرافع وكاليقين بالنجاسة حيث من طبيعتها البقاء إلّا بالرافع ، وهكذا.
(ولا يخفى رجحان هذا) أي : المعنى الثاني وهو الخاص بما من شأنه الاستمرار (على الأوّل) أي : المعنى الثالث وهو العام الشامل لما من شأنه الاستمرار وما ليس من شأنه الاستمرار.
وإنّما يكون المعنى الثاني وهو المعنى الخاص للنقض أرجح (لأنّ الفعل الخاص) الذي هو النقض في المثال (يصير) بحسب فهم العرف (مخصّصا لمتعلّقه العام) أي : لمتعلق النقض وهو اليقين.
وعليه : فإن اليقين وإن كان عاما يشمل كل يقين سواء كان فيه مقتضى البقاء أم لم يكن ، إلّا أن النقض لظهوره في رفع الأمر الثابت الظاهر فيما فيه مقتضى البقاء يخصصه بالشك في الرافع فيصير قرينة على إن المراد من اليقين هو : الخاص