.................................................................................................
______________________________________________________
حفظ القدرة في المقام انما يكون بفعل المقدمة المحرمة وبما ان المفروض هو تساوي المقدمة المحرمة وذيها الواجب في نظر الشارع يكون متمم الجعل اعني به الخطاب بحفظ القدرة مساويا في الاهمية للخطاب بترك المقدمة المحرمة ولا محالة يتولد من تساويهما التخيير في حفظ القدرة بفعل المقدمة المحرمة وامتثال النهي عنها بتركها ولا ريب انه لا محصل للخطاب تخييرا بين فعل الشيء وتركه فهو مدفوع اما اولا فلأنه قد تقدم ان التحقيق هو إمكان الواجب المعلق وأما ثانيا فلأن القائل بهذا القول يقول بفعلية وجوب الواجب المتوقف على مقدمات تتقدم على وجوده زمانا وان لم يتحقق شيء منها فلنفرض الواجب المتوقف على مقدمة محرمة من هذا القبيل ومعه تتحقق المزاحمة بين وجوب ذي المقدمة وحرمتها ومما يرشد إلى ذلك التزامه بسقوط الكراهة عن المقدمة المكروهة حيث يتوقف عليها واجب فعلى فاتضح مما تقدم ان المقدمة المحرمة تسقط حرمتها وتصير واجبة وجوبا غيريا فيما اذا كان المتوقف عليها وجوده اهم من تركها في نظر الشارع اذ تصير مباحة او محرمة تخييرا بين تركها وفعل الواجب المتوقف عليها فيما اذا كان الواجب المتوقف عليها مساويا لها في نظر الشارع دون ما اذا كان اهم كما لا يخفى. والامر كما ذكره.
قال المحقق النائيني في الفوائد ج ١ ص ٣٨٤ الجهة الثانية قد تقدم في مبحث مقدمة الواجب ان الذوق والاعتبار يأبى عن وقوع المقدمة المحرمة الذاتية على صفة الوجوب والمطلوبيّة الغيرية مطلقا ولو لم يقصد بها فعل ذي المقدمة ولا ترتب عليها ذلك لوضوح انه لا يمكن الالتزام بكون التصرف في أرض الغير واجبا لمجرد انه توقف انقاذ الغريق عليه مع ان الشخص لم ينصرف لأجل ذلك بل قصد في تصرفه النزهة والعدوان والتفرج فإن دعوى كون التصرف مع هذا