.................................................................................................
______________________________________________________
الغيري غير المحرم بالحرمة النفسية لصيرورة طبيعي المقدمة حصتين إحداهما ما يكون واجبا ليس إلّا وثانيتهما ما يكن محرما ليس إلّا وان قلنا بعدم اشتراط الوجوب الغيري بالايصال او بعدم القضية الحينية فلا محاله يكون وجوب المقدمة مطلقا لاستحالة الاهمال في الواقع ومعه تكون المقدمة في فرض ترك ذيها متعلقة للامر الغيري والنهي النفسي المعلق على ترك ذيها كما هو المفروض فلاحظ. والامر كما ذكره.
الموضع الحادي عشر فيه امرين الامر الاول ذكر المحقق النّائينيّ في الاجود ج ١ ص ٣٢٦ وأما القسم الثالث وهو ما اذا كان التزاحم ناشئا من ملازمة وجود الواجب لوجود الحرام اتفاقا كما اذا فرضنا حرمة استدبار الجدي المستلزم لوقوع التزاحم بينها وبين وجوب استقبال القبلة بالنسبة إلى اهل العراق مثلا فان لم يكن احد الحكمين اهم من الآخر سقط كلاهما والاقدام الاهم وسقط خطاب المهم رأسا ولا يمكن الالتزام بالترتب في هذا الفرض لان عصيان خطاب الاهم كاستقبال القبلة في المثال على تقدير كونه الاهم لا يكون إلّا باستدبارها فتعلق الخطاب به معلقا على عصيان وجوب الاستقبال يستلزم طلب الحاصل وهو غير معقول. قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٨٥ لا ريب في امتناع الترتب في فيما اذا كان التزاحم ناشئا عن ملازمة وجود الواجب لوجود الحرام وان كانت الامثلة التي ذكروها كوجوب الاستقبال وحرمة استدبار الجدي لأهل العراق ووجوب الجهر وحرمة الاخفات في الجهرية وبالعكس في العكس لا تخلو من مناقشة وقد تقدمت. الامر الثاني قال المحقق النائيني في الأجود ج ١ ص ٣٢٦ وأما القسم الرابع وهو ما اذا وقع التزاحم لاجل اتحاد متعلق الامر والنهي في الوجود كما في موارد اجتماع الامر والنهي فلا يعقل الخطاب الترتبي فيه ايضا لما اشرنا اليه من ان عصيان خطاب النهي اما ان يكون بإتيان متعلق