.................................................................................................
______________________________________________________
الامر او بضد آخر غيره وعلى الاول يلزم من الخطاب الترتبي طلب الحاصل وعلى الثاني يلزم منه طلب احد الضدين على تقدير وجود الضد الآخر ومرجعه إلى طلب الجمع بين الضدين وهو محال ايضا وأما توهم إمكان ترتب خطاب المهم على العزم على عصيان خطاب الاهم لا على نفس العصيان فمدفوع بما مر من انه لا يمكن تصحيح الخطاب الترتبي باشتراط العزم على العصيان بل لا بد في تصحيحه من كون نفس العصيان شرطا لخطاب المهم. وقد تقدم تقريب الترتب فيه وفساده في ما سبق فراجع الموضع الثاني عشر قد يستشهد على وقوع الترتب فضلا عن صحته ببعض الفروع الفقهية التي ينحصر وجه صحتها في جواز الترتب قال المحقق النائيني في الفوائد ج ١ ص ٣٥٧ وينبغي اولا التنبيه على بعض الفروع الفقهية التي لا محيص للفقيه عن الالتزام بها مع انها تكون من الخطاب الترتبي منها ما لو فرض حرمة الاقامة على المسافر من اول الفجر إلى الزوال فلو فرض انه عصى هذا الخطاب واقام فلا إشكال في انه يجب عليه الصوم ويكون مخاطبا به فيكون في الآن الاول الحقيقي من الفجر قد توجه اليه كل من حرمة الاقامة ووجوب الصوم ولكن مترتبا يعني ان وجوب الصوم يكون مترتبا على عصيان حرمة الاقامة ففي حال الاقامة يجب عليه الصوم مع حرمة الاقامة ايضا لأن المفروض حرمة الاقامة عليه إلى الزوال فيكون الخطاب الترتبي محفوظا من الفجر إلى الزوال فيكون عين الخطاب الترتبي فيما نحن فيه من مسألة الضدين ان قلنا بأن الاقامة قاطعة لحكم السفر لا لموضوعه فانه يكون خطاب الصوم ح مترتبا على عصيان خطاب الاقامة بلا توسيط شيء كترتب خطاب المهم على عصيان خطاب الاهم حذوا النعل بالنعل ـ إلى ان قال ـ ومنها ما لو فرض وجوب الاقامة على المسافر من اول الزوال فيكون وجوب القصر عليه مترتبا على عصيان وجوب الاقامة حيث انه لو