.................................................................................................
______________________________________________________
عصى ولم يقصد الاقامة توجه عليه خطاب القصر وكذا لو فرض حرمة الاقامة فإن وجوب التمام يكون مترتبا على عصيان حرمة الاقامة ومنها وجوب الخمس المترتب على عصيان خطاب اداء الدين اذا لم يكن الدين من عام الربح وأما اذا كان من عام الربح فيكون خطاب اداء الدين بنفس وجوده رافعا لخطاب الخمس لا بامتثاله على ما تقدم الخ واجاب عن ذلك صاحب الكفاية ج ١ ص ٢١٨ ان قلت فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدين في العرفيات ـ اي كما يقول الأب لولده اذهب هذا اليوم إلى المعلم فإن عصيت فأكتب في الدار ولا تلعب مع الصبيان وفي الشرعيات كما عرفت ـ قلت لا يخلو ما ان يكون الامر بغير الاهم بعد التجاوز ـ اي رفع اليد ـ عن الامر به ـ بالاهم ـ وطلبه حقيقة وأما ان يكون الامر به ـ اي المهم ـ ارشادا إلى محبوبيته وبقائه على ما هو عليه من المصلحة والغرض لو لا المزاحمة ـ اي بالاهم ـ وأن الاتيان به ـ اي المهم ـ يوجب استحقاق المثوبة فيذهب بها بعض ما استحقه من العقوبة على مخالفة الامر بالاهم لا انه امر مولوي فعلي ـ اي المهم ـ كالامر به ـ اي بالاهم ـ الخ وفيه كلاهما ممنوع اما الاول فانه خلاف ما عليه ارتكازهم من بقاء الامر بالاهم إلّا ان يكون مراده تمامية امد الاهم بواسطة العصيان كما مر وأما الثاني فلكون الامر به مولويا لا ارشاديا بالوجدان فجميع الاوامر ارشاد إلى الغرض الاقصى فوجوب الصلاة والازالة لا تكونان الا مولويا وذكر استادنا الآملي في الرد على الفروع في المنتهى ص ٨٥ ولا يخفى ان ما ذكروه شاهدا لوقوع الترتب من هذه الفروع لا مساس لها بالترتب وذلك لان الخطابين المتزاحمين في مقام الامتثال ان كان التضاد بين متعلقيهما تكوينيا لا بسبب اعتبار الشارع او اشتراطه في احدهما او كليهما ما يوجب التنافي بينهما والمعاندة في الوجود كشرب الماء لحفظ نفسه من التلف عن العطش والوضوء به للصلاة فان التنافي بينهما ذاتي