.................................................................................................
______________________________________________________
تكويني ـ اي مع صرف النظر عن امر الشارع التنافي موجود اما يصرف في الوضوء او يشرب ـ بخلاف الصوم وانقاذ الغريق المستلزم للارتماس في الماء فإن التنافي بينهما تشريعي اي حصل بسبب اشتراط الشارع في الصوم عدم الارتماس في الماء الموجب للتنافي بين حصوله والانقاذ المزبور فإن كان التضاد بين المتعلقين تكوينيا كما اشرنا اليه توجه النزاع في امكان الترتب بدعوى ارتفاع قبح التكليف بكلا الضدين في وقت واحد بنحو الترتب المزبور وعدم امكانه بدعوى أن الترتب في الخطاب بالضدين في وقت واحد لا يوجب ارتفاع قبح التكليف بالضدين في وقت واحد مع توجه كلا الخطابين إلى المكلف في آن واحد كما هو المفروض في الترتب المشهور وأن كان التضاد بين متعلقي كلا الخطابين حاصلا بسبب اشتراط الشارع في احدهما او كليهما ما يوجب التعاند بينهما في الوجود فلا محالة تقع المعارضة بين دليليهما فلا بد من العلاج من هذه الناحية فلا تكون المعاندة والمضادة بين متعلقيهما ذاتا في الرتبة السابقة حيث يكون الخطاب بالضدين اللذين تكون المعاندة بينهما في الرتبة السابقة على الخطاب محالا بنظر العقل مطلقا كان ام مشروطا وبعبارة اخى يمكن القول بالفرق بين المقام والامثلة المزبورة بأن فيها لم تكن مضادة بين متعلقي الامرين ذاتا وانما جاءت المضادة من ناحية تقيد احد الطلبين بعدم الآخر فهذه المضادة معلولة للطلب ولا تؤخذ في معروضه فلا يصدق على ذلك تعلق الطلب بالضدين لا مطلقا ولا مشروطا بخلاف ما نحن فيه اذ جهة المضادة بينهما محفوظة في الرتبة السابقة على الطلب وح فلا ترفع باشتراط الطلب بعدم الآخر فيصدق ح اجتماع الطلبين الفعليين المتضادين احدهما مطلق والآخر مشروط على نحو لا يوجب سقوط الطلب الآخر معه والعقل يأبى عن ذلك وهذا بخلافه في الامثلة المزبورة كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في الترتب.