.................................................................................................
______________________________________________________
أي يستحيل ثبوت المقتضي ـ أي الارادة ـ لكلا الضدين إذ في حال إرادة فعل الصلاة يمتنع إرادة ضده الإزالة ـ فيكون العدم دائما مستندا إلى عدم المقتضي له ـ أي عدم الازالة حين فعل الصلاة مستند على عدم إرادة الازالة لا إلى وجود الصلاة ـ فلا يكاد يكون مستندا إلى وجود المانع ـ اي فعل الصلاة ـ كي يلزم الدور ـ أي من ذلك ترى عدم صحة ـ استناد عدم الاحراق إلى وجود الرطوبة مع عدم وجود النار أو عدم تحقق شرطه الذي هو المماسة والمحاذاة الخاصة بخلافه في ظرف وجود أصل النار وتحقق المحاذاة الخاصة ومماسة الجسم مع النار إذ صح استناد عدم الاحراق إلى وجود المانع والرطوبة وعلى ذلك فحيث إنه تحقق الصارف في المقام عن الوجود فلا جرم في مثله يكون عدم الضد مستندا إلى عدم الارادة والصارف الذي هو أسبق رتبة من المانع لا إلى وجود الضد حتى يلزم الدور ـ إن قلت هذا إذا لوحظا منتهيين إلى إرادة شخص واحد ـ أي شخص واحد لا يمكن أن يريد ايجاد الضدين معا في الخارج فلا محالة إذا تعلقت إرادته بايجاد أحدهما لم تتعلق بايجاد الآخر وبالعكس فعندئذ يكون عدم الضد مع وجود الضد الآخر مستند إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع ـ وأما إذا كان كل منهما متعلقا لارادة شخص فأراد مثلا أحد الشخصين حركة شيء وأراد الآخر سكونه فيكون المقتضي لكل منهما حينئذ موجودا فالعدم لا محالة يكون فعلا مستندا إلى وجود المانع ـ أي لا إلى عدم ثبوت المقتضي قلت هاهنا أيضا ـ أي مستند إلى عدم ثبوت المقتضي فإن المقتضي مركب من القدرة والارادة والثانية وإن كانت موجودة ولكن الأولى منتفية في الفرض وانتفائها مقدم رتبة على وجود المانع فإنه ح مستند إلى عدم قدرة المغلوب منهما في إرادته وهي مما لا بد منه في وجود المراد ولا يكاد يكون بمجرد الارادة بدونها ـ أي القدرة ـ لا إلى وجود الضد ـ أي وجود المانع ـ لكونه مسبوقا بعدم قدرته ـ أي عدم المقتضي ـ كما لا يخفى.