كما أن شبهة ورود الدور في المقام من استلزام لتمانع بينهما توقف كل واحد من الوجود والعدم على الآخر (١) نظرا أن عدم كل
______________________________________________________
(١) ذكر في الكفاية الوجه الثالث للدور ج ١ ص ٢٠٧.
قال : كيف ولو اقتضى التضاد توقف وجود الشيء على عدم ضده توقف الشيء على عدم مانعة لاقتضى توقف عدم الضد على وجود الشيء توقف عدم الشيء على مانعة بداهة ثبوت المانعية في الطرفين وكون المطاردة من الجانبين أي كما يكون عدم المانع من مقدمات الوجود فكذلك وجود المانع من مقدمات العدم وهو دور واضح وما قيل أي المحقق الخونساري في التفصى عن هذا الدور أي بيانه يتوقف على مقدمة وهي أن الوجود محتاج في تحققه إلى تحقق جميع أجزاء علته التامة من المقتضى والشرط وعدم المانع والعدم يكفي فيه انتفاء واحد منها ولذا كان انتفاء كل واحد من أجزاء العلة للوجود علة تامة للعدم ولكن إذا انتفى المجموع او اثنان أو ثلاثة فإن كانت في عرض واحد فالمؤثر هو المجموع لانتفاء الترجيح وعدم جواز توارد العلل المتعددة على معلول واحد وإلا فالسابق هو المؤثر لصلاحية السبق للترجيح إذا عرفت ذلك فاعلم ـ من أن التوقف من طرف الوجود فعلى ـ أي من جهة كونه وجوديا يحتاج إلى تحقق جميع أجزاء علته ومنها عدم مانعة فيكون توقفه على العدم فعليا بخلاف التوقف من طرف العدم أي عدم الضد فإنه أي عدم الشيء إنما يستند إلى وجود المانع على فرض ثبوت المقتضي له مع شراشر شرائطه غير عدم وجود ضده ولعله كان محالا أي لعل فرض وجود المقتضي لذلك الضد مع وجود هذا الضد محالا لاجل انتهاء عدم وجود أحد الضدين مع وجود الآخر إلى عدم تعلق الارادة الازلية به وتعلقها بالآخر حسب ما اقتضته الحكمة البالغة