.................................................................................................
______________________________________________________
اجمال دليل الناسخ في نفسه وتردده بين رفع خصوص جهة الزامه او رفعه حتى بمرتبة رجحانه وجوازه ففي مثله لا بأس بدعوى الرجوع إلى دليل المنسوخ لاثبات مطلق الرجحان لو لا دعوى سراية اجماله إليه ايضا واما الاجمال الذي اختار صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٢٤ ـ بقوله ـ إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الاعم ولا بالمعنى الاخص كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الاحكام ضرورة ان ثبوت كل واحد من الاحكام الاربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممكن ولا دلالة لو احد من دليلي الناسخ والمنسوخ باحدى الدلالات على تعيين واحد منها كما هو اوضح من ان يخفى فلا بد للتعيين من دليل آخر. اما دليل الناسخ انما هو رفع الوجوب الثابت بدليل المنسوخ فلا يدل على ازيد من ذلك اصلا واما دليل المنسوخ فلان مفاده ثبوت الوجوب وقد ارتفع على الفرض ولا دلالة له على غيره فانما ذلك على مبناه لاجل كون الوجوب والاستحباب في مرتبة واحدة من الطلب وانما يكون الاستحباب له جواز الترك فلذا لا يبقى الجواز اصلا ومنها ان الوجوب ينحل إلى جواز الفعل مع المنع من الترك فالمرفوع بدليل الناسخ انما هو المنع من الترك واما الجواز الذي هو بمنزلة الجنس فلا دليل على ارتفاعه اصلا فاذن لا محاله يكون باقيا وفيه اولا ان ذلك يبتني على ان يكون الوجوب مركبا من رجحان الفعل مع المنع من الترك وهو خلاف ما عليه بعضه بعضهم من ان الوجوب والاستحباب هو الطلب وانما المستحب له جواز الترك وثانيا اجاب عنه استادنا الخوئي في المحاضرات ج ٤ ص ٢٣ بانه؟؟؟ جدا غير مطابقة للواقع في شيء وذلك لان دعوى بقاء الجنس بعد ارتفاع الفصل لو تمت فانما تتم في المركبات الحقيقية كالانسان والحيوان وما شاكلهما واما في البسائط الخارجية فلا تتم اصلا ولا سيما في الاحكام الشرعية التي هي امور