.................................................................................................
______________________________________________________
اعتبارية محضة وتكون من أبسط البسائط ضرورة ان حقيقتها ليست إلّا اعتبار الشارع ثبوت الفعل على ذمة المكلف او محروميته عنه. وفيه انه كما عرفت انه من المراتب المشككة أي الرجحان فلا مانع ثبوتا من ان يذهب السواد الشديد وبقي السواد الخفيف كما هو واضح ، ومنها الاستصحاب وهو استصحاب بقاء الجواز بيان ذلك فإنه بعد سقوط الادلة عن الحجية لعدم الدلالة يرجع إلى الاصل العملي وهو الاستصحاب.
فان الفعل حين كان واجبا كان جائزا فاذا ارتفع وجوبه يشك في ارتفاع جوازه فيستصحب ، وأورد عليه في الكفاية ج ١ ص ٢٢٤ قال ولا مجال لاستصحاب الجواز إلّا بناء على جريانه في القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلي وهو ما إذا شك في حدوث فرد كلي مقارنا لارتفاع فرده الآخر ـ أي في المقام ان الجواز لا يثبت إلّا في ضمن احد الاحكام الاربعة غير التحريم والاحكام الاربعة متباينات فاذا كان ثابتا في ضمن الوجوب وعلم بارتفاع الوجوب واحتمل بثبوت الجواز في ضمن الاباحة مثلا فقد علم بارتفاع الوجود الأول للكلي وشك في وجود آخر له مقارن لارتفاع الأول وهذا هو القسم الثالث من اقسام الشك في وجود الكلي ـ وقد حققنا في محله انه لا يجري الاستصحاب فيه ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القوية او الضعيفة المتصلة بالمرتفع بحيث عد عرفا انه لو كان باق لا انه أمر حادث غيره ومن المعلوم ان كل واحد من الاحكام مع الآخر عقلا وعرفا من المباينات والمتضادات غير الوجوب والاستحباب فانه وان كان بينهما التفاوت بالمرتبة والشدة والضعف عقلا إلّا انهما متباينان عرفا فلا مجال للاستصحاب إذا شك في تبدل احدهما بالآخر فان حكم العرف ونظره يكون متّبعا في هذا. وفيه اولا الظاهر صدقه حقيقة ودقة لان الضعيف لا يباين القوي وجودا بل هو من