.................................................................................................
______________________________________________________
بصورة اختلاف العنوانين حقيقة وتباينهما منشأ كما انه لا وجه أيضا لتحرير المسألة باجتماع الامر والنهي الظاهرين في الفعلية في وجود واحد ولو بجهتين حيث ان ذلك مما لا يكاد يصح على شيء من المشارب المزبورة ـ الى ان قال ـ ولكن الذي يسهل الخطب في المقام هو كون المهم عند القائل بالجواز على جميع المسالك والمشارب المزبورة عبارة عن تصحيح العبادة في المجمع وحيث انه اي التصحيح المزبور غير مبتن على فعلية الامر والتكليف في المجمع بل يكفي فيه مجرد رجحانه الغير المنوط بالقدرة كما هو كذلك أيضا في مثل الضد العبادي المبتلي بالاهم فلا يحتاج الى اثبات فعلية الامر والتكليف في المجمع كي بتوجه الاشكال المزبور ويبتني على بعض المسالك وهو مسلك عدم السراية مع انه على فرض الاحتياج الى الامر الفعلي أيضا في تصحيح العبادة امكن اثباته بنحو الترتب كما لا يخفى. قال استاذنا الآملي في المنتهى ص ٩٢ ان قلت ان المراد بالامر والنهي الانشائيان وعليه يمكن البحث عن الجواز وعدمه فمن يقول بالجواز يرى ان مورد الاجتماع يكون من موارد التزاحم وان كلا من متعلقي الامر والنهي مخاطب به بخطاب الانشائي في مورد الاجتماع ويكون التزاحم في مقام الفعلية ومن يقول بالامتناع يرى ان مورد الاجتماع يكون من موارد التعارض وان الخطاب المجعول في مورد الاجتماع هو احد الخطابين فعليا كان ام انشائيا قلت اولا قد اشرنا فيما سبق الى ان ظاهر الامر والنهي في العنوان هو الفعليان وثانيا قد اشرنا أيضا في مباحث الضد الى انه كما لا يمكن ان يتوجه خطابان فعليان الى المكلف في مورد التزاحم كذلك لا يمكن تعلق خطابين انشائيين فيه لان جعل الخطاب الذي لا يمكن ان يكون فعليا في مورده يكون لغوا بالضرورة بل حقيقة التزاحم هو تزاحم ملاكي الخطابين في تأثير الارادة والكراهة او الحب والبغض في نفس