وإنما تمام بحثه معه في الصغرى (١) وان نزاعه في ان باب الصلاة في المغصوب من هذا القبيل كى يكون الجهتان فيها
______________________________________________________
(١) لوضوح ان تكثر الجهة انما كان يجدي في رفع محذور اجتماع الضدين لا في رفع محذور التكليف بالمحال وما لا يطاق فلا يكاد يمكن ح اجتماع الامر الفعلي ولو بجهة مع النهي الفعلي بجهة اخرى في المجمع مع كون الجهتين متلازمين وجودا ـ اي مورد الاجتماع في الفرض ليس باقرب الى جواز الاجتماع من الوجودين المنفكين المتلازمين فاذا كان تعلق الامر والنهي الفعليين بالمتلازمين مستجيلا فتعلقهما بمثل مورد الاجتماع يكون اولي بالامتناع والمسلك الثالث ـ يكون من جهة اختلاف انحاء حدود الشيء الواحد بنحو ينتزع من مراتب وجود شيء واحد من كل حد ومرتبة عنوان غير ما ينتزع من المرتبة الأخرى منه كما عرفت تحقيقه في مبحث الواجب التخييري حيث قلنا فيه بامكان ان يكون الشيء الواحد مع وحدته وجودا وماهية ببعض حدوده تحت الالزام وببعض حدوده تحت الترخيص فيكون الشيء على هذا المسلك مع وحدته وجودا وجهة ببعض حدوده تحت الامر وببعض حدوده الأخر تحت النهي ـ الى ان قال ـ ومن هذا البيان ـ اي الجواب عن المسلك الثاني ـ ظهر لك الحال أيضا على مسلك مكثرية حدود الشيء واختلاف انحاء حفظ وجوده فانه على هذا المسلك أيضا لا يكاد يمكن اجتماع الامر والنهي الفعليين في شيء واحد باختلاف انحاء حدوده من جهة استلزامه للتكليف بالمحال وان كان معروض التكليفين مختلفين من جهة ما عرفت من ان مثل هذا الاختلاف في الحدود انما كان يجدي في رفع محذور اجتماع الضدين لا في محذور التكليف بما لا يطاق ـ وقال أيضا ـ واذ عرفت ذلك نقول بان بعد هذا الاختلاف في مسالك الجواز وتعدد المشارب المزبورة فيه لا وجه لتحديد مركز النزاع في عنوان المسألة