الطبيعي الى فرده الى حيث مكثريّة الجهات في وجود بحيث يلتزم بان الحكم بعد سرايته الى فرده لا يكاد يسري من هذا الفرد الى فرد آخر من الطبيعي المنهي عنه ولا يخفى (١) ان هذا القائل لا بد وان يجري كلامه في صورة كون المجمع تحت عنوانين مختلفين منتزع كل منهما عن مرتبة من الوجود غير المرتبة الاخرى مجتمعان في وجود واحد و (٢) يدعي أيضا ان الصلاة في الدار المغصوبة من هذا الباب وان المجمع المزبور (٣) مجمع لفردين من الطبيعتين على وجه لا يسري الحكم من احدهما الى الآخر وحينئذ لا شبهة ان القائل بالامتناع لا منازعة ح في الكبرى (٤) المزبورة
______________________________________________________
انضم أحدهما الى الآخر في ذلك الفعل الواحد صورة ومع تعدد الوجود لا تعقل السراية وهو المنسوب الى المحقق النّائينيّ قدسسره ـ وان اورد عليه ان البحث يكون في جواز الاجتماع قبل الوجود وهو قدسسره يكون بحثه فيما بعد الوجود وهو ظرف سقوط التكليف فلا مجل للبحث عنه واجاب عن ذلك استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٥ هو ان مراده من ذلك هو البحث عن الطبيعة مرآة عن الوجود الخارجي ولعل هذا من اشتباه المقرر الخ ، ولا بأس به.
(١) اي يختص هذا المسلك بكون متعلقي الامر والنهي مختلفين عنوانا حتى يكونا موجودين او ماخوذ كل جهة من مرتبه من الوجود كما سيأتي.
(٢) اي ان الكون الصلاتي غير التصرف الغصبي موجودان مختلفان في المثال المعروف والتركيب انضمامي
(٣) أي أن الموجود في الخارج مجمع الفردين من دون سراية الحكم من أحدهما الى الآخر
(٤) ـ اي النزاع ليس في الكبرى في سراية الحكم من الطبيعي الى الفرد ام لا لان المفرد من السراية وانما في الصغرى ان الصلاة والغصب كذلك أم لا بانه هل يجوز اجتماعهما من الحيثيتين ام لا.