حتى (١) في مثل الصلاة في الدار المغصوبة الذي هو مصداق طبيعة الصلاة وعلى هذا المبني في الجواز لا يحتاج قائله الى اختلاف العنوان في متعلقي الامر والنهي بل مع اتحادهما عنوانا واختلافهما في صرف الكلية والجزئية يكتفي به في مصيره الى الجواز فيلتزم حتّى في مثل صل ولا تصل صلاة جعفر بالجواز فضلا عن المثال السابق (٢) واخرى (٣) نظره بعد التزامه بسراية الحكم من
______________________________________________________
النوبة الى اجتماع الامر والنهي الفعليين في المجمع اذ لم يتعلق ح امر شرعي بالمجمع ولو تخييرا لا بد واولا بتوسيط السراية من الطبيعي حتّى يكون فيه اجتماع الامر والنهي كما هو واضح ـ اي لا اجتماع في شىء واحد اصلا.
(١) اي على هذا المسلك لا فرق بين ان يكون الامر والنهي متعلقهما مختلفا كالصلاة والغصب او متحدا بعنوان الكلية والجزئية كصل ولا تصل في الحمام لعدم سراية الحكم من الطبيعي الى الفرد ـ
(٢) اي الصلاة في الدار المغصوبة.
(٣) اي المسلك الثاني ـ يكون من حيث مكثرية الجهات بنحو يكون الوجود الواحد مجمع الجهتين ومركز الحيثيتين فيكون إحدى الجهتين معروض الامر والاخرى معروض النهي غايته انه كان المركزان موجودين بوجود واحد من غير فرق عنده بين كون متعلق الامر صرف وجود الشيء او الوجود الساري ولا بين كون متعلقه هو الطبيعي او الافراد بدوا او بتوسيط السراية اليها من الطبيعي ـ اي ان الامر والنهي وان كان يسري كل منهما من متعلقه اعني به الطبيعة الى افرادها في الخارج إلّا انه لا ريب في كون فرد كل طبيعة غير فرد الطبيعة الاخرى فاذا صدق متعلق الامر ومتعلق النهي على فعل واحد كشف ذلك عن وجود فرد من الطبيعة المامور بها وفرد من الطبيعة المنهي عنها قد