في الواحد وحيث عرفت ذلك (١) فاسمع أيضا ان القائل بعدم السراية الذي هو مبني جوازه (٢) تارة نظره الى عدم سراية الامر من الطبيعي الى فرده في اي مقام كان وفي هذه الكبرى (٣) ربما يخالفه القائل بالامتناع بلا مخالفة بينهما في (٤) الصغرى ،
______________________________________________________
(١) وحيث كان كذلك نقول ان مدرك القول بالجواز على ما يأتى بيانه ـ اي مسالك وظاهر الامر والنهي في العنوان هو الامر والنهي الفعليان وهذا لا يلتئم مع القول بالجواز باي من مسالكه المسلك الاول وهو المنسوب الى المحقق القمى ـ
(٢) يكون مبني الجواز من جهة وموقوف الامر على نفس الطبيعي وعدم سرايته الى الفرد والى الوجود خارجا وان لم يكن اختلاف بين العنوانين بحسب المنشأ ولا كان تكثر جهة في البين اصلا ـ اي بعبارة اخرى كون الامر والنهي متعلقين بالطبيعة اعني بها طبيعة المأمور به وطبيعة المنهي عنه وعدم ربط لكل منهما بالحصة او الفرد الذي هو مجمع العنوانين ليستلزم ذلك الاجتماع سراية كل من الامر والنهي الى متعلق الآخر او كون الامر متعلقا بصرف الطبيعة والنهي متعلقا بها على نحو يسري الى جميع افرادها وحصصها اذا المطلوب به هو ترك الطبيعة بترك جميع افرادها فالنهي وان سرى الى الفرد إلّا ان الامر لا يسرى اليه ليلزم اجتماعهما في متعلق واحد ـ
(٣) اي النزاع في الكبرى وانه يسري الامر من الطبيعي الى فرده وعدمه فربما يدعي القائل بالامتناع بالسراية لكن المفروض عدم السراية ـ
(٤) اي الصلاة في الدار المغصوبة وهي الصغرى فانها مصداق لطبيعتين مما لا خلاف فيه ولم يجتمع في هذه الحركة الامر والنهي حتى يبحث عن جوازه وامتناعه ـ وسراية احدهما الى الآخر ام لا ـ انما يجدي ذلك على مسلك من سلك الجواز من عدم سراية الامر من الطبائع الى الافراد والتزامه بعدم وجوب الفرد بالوجوب التخييري الشرعي ولكنه على هذا المسلك أيضا لا يكاد انتهاء