.................................................................................................
______________________________________________________
أن فعل الضد وإن كان لمانعيته سببا لترك الواجب إلا إنه سبب شأنى غالبا لاستناد ترك الواجب إلى الصارف دون فعل الضد فيحرم الصارف دونه وكذا الحال فيما لو فسر النهى بطلب الكف حيث يتوقف فعل الواجب عليه إلخ. إلى غير ذلك من كلماتهم إلى هنا تبين عدم مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الضد الآخر ولا ملازمة بين وجوب الضد وحرمة ضد الآخر اصلا.
الأمر السابع في اقتضاء العينية والتضمن والالتزام في الضد العام بمعنى الترك ، وقال صاحب الفصول ص : ٩٣ لنا ان الأمر بالشىء عين النهى عن الضد العام إن فسر الترك فيهما بعدم الفعل. إن معنى النهى عن الترك ح طلب ترك الترك لان معنى النهى طلب الترك وطلب ترك الترك عين طلب الفعل في المعنى وذلك ظاهر ، وإنما قلنا إنه عينه في المعنى إذ لا ريب في تغايرهما بحسب المعنى المفهوم كالوجود وعدم العدم إلى أن قال إن الكلام في عينية المفهومين بحسب الصدق لا في التسمية إذ لم يدع أحد أن النهى عن الضد له معنى غير معناه المتداول أعنى طلب الترك حتى يطالب فيه بالنقل أي نقل عن أهل اللغة ويرجع ح إلى اللفظ وعينية المفهومين في الصدق وإن كانت من الامور الواضحة إلا أن التشاجر في نظائرها غير عزيز في كتب القوم ، ولنا على أنه يستلزم النهى عن الضد العام إلى أن قال ولنا على أنه يستلزم النهى عن الضد الخاص إلى أن قال ولنا أنه عين النهى عن ضده الخاص حيث يكون الضد وجود ما تعلق الأمر بتركه ولو في ضمن الكل وإن مطلوبية الترك عين النهى عن الفعل فإن كان الترك تمام المطلوب فلا إشكال فإن قول القائل اترك كذا أمر بترك الفعل وهو معنى النهي ومثله تجنب ، واحترز وكف فإن المفهوم منها عرفا إنما هو طلب وإن كان جزئه كما في الصوم فإن اعتبر منفردا كان واجبا غيريا من باب المقدمة كما مر ، وهو معنى النهى عن فعله وإن اعتبر في ضمن