عدم الآخر بلا مقدمية لاحدهما على الآخر اصلا وح فلا موجب لاقتضاء الأمر بأحدهما النهى عن الآخر إذ قد عرفت بأن ما هو مقتضى له من المقدمية فصغراه ممنوعة وما هو موجود من صغرى الملازمة فكبرى اقتضائه ممنوعة ولذا كان نظر المشهور بين القائلين بالاقتضاء إلى حيث المقدمية والتمانع المصطلحة ولا أظن فيهم من التزم باقتضاء صرف تلازم الوجودين التلازم بين حكميهما. فراجع كلماتهم (١) نعم غاية ما يقتضى التلازم المزبور عدم اجتماع الأمر بأحد الوجودين مع الأمر بالآخر فوجوب الشيء حينئذ لا يقتضى إلا عدم وجوب الآخر لا حرمته وهذا المقدار في الجملة ما لا إشكال فيه.
______________________________________________________
(١) قال المحقق القمى في القوانين ج ١ ص ١٠٨ الثانية أن ترك الضد مما يتوقف عليه فعل المأمور به لاستحالة وجود الضدين في محل واحد فوجود أحدهما يتوقف على انتفاء الآخر عقلا فالتوقف عقلى وإن كان الضد شرعيا ، إذ المراد بعد فرضه ضدا وقد أغرب بعض المحققين فانكر كونه مقدمة وقال : إنه من المقارنات الاتفاقية. وقال في الفصول ص : ٩٤ ولنا على أنه يستلزم النهي عن الضد الخاص حيث لا يكون الضد وجود ما تعلق الأمر بتركه ولو في ضمن الكل إن ترك الضد حينئذ مما يتوقف عليه حصول الواجب ويجب لما مر من وجوب مقدمة الواجب ووجوب الترك للتوصل إلى الواجب معنى النهى الغيري وقد يستدل على ذلك بأن فعل الضد مستلزم لترك الواجب المحرم فيحرم لاستحالة اختلاف حكم المتلازمين وقد مر ضعفه سابقا حيث بينا أن مستلزم الحرام لا يكون من حيث كونه مستلزما له حراما ما لم يكن سببا فعليا ولا ريب