قبال ما هو حاو للطبيعي خارجا فهذه الصورة قهرا بها قوام خصوصيّتها وتشخّص الطبيعي بها وحينئذ (١) الحكم القائم
______________________________________________________
(١) فيتعلق الحكم المتعلق بالطبيعي بالفرد أيضا لكن حيث الطبيعي المحفوظ في ضمنه لا بتمامه حتى بمشخصاته الفردية وح فاذا كان الامر متعلقا بالطبيعة السارية كالنهي فقهرا يسري الحكم المزبور من الطبيعي إلى الحصص المحفوظة في ضمن الافراد من الطبيعي دون الخصوصيات الزائدة عنها بمعنى ان كل فرد اذا لوحظ كان الطبيعي المحفوظ في ضمنه متعلقا للارادة او الكراهة بالتقريب المزبورة لا انه بمحض النظر إلى الطبيعي والكلي يسري حكمه إلى الفرد أيضا وذلك لما عرفت من ان الطبيعي والفرد مفهومان متغايران في الذهن فيستحيل في هذا النظر سراية الحكم من احد المفهومين إلى الآخر هذا اذا كان الامر متعلقا بالطبيعة السارية واما اذا كان متعلق بصرف وجود الطبيعي الغير القابل للانطباق الا على اول وجود فكذلك أيضا غاية الامر انه في فرض تعلق الحكم بالطبيعة السارية يكون الحصص المحفوظة في ضمن كل فرد بتمام حدودها مشمولة للحكم ومن ذلك يحير كل فرد بما انه مصداق للطبيعي واجبا تعينا بخلافه في فرض تعلقه بصرف وجود الطبيعي الجامع بين الافراد فان مشمولية الحصص الفردية ح للوجوب انما يكون ببعض حدودها اعني حدودها المقومة لطبيعتها واما الحدود المقوّمة لشخصية الحصة المحفوظة في كل فرد التي هى مقسّمة للطبيعي لا مقومة له فهي خارجة عن حيز الوجوب ومرجع ذلك كما عرفت في مبحث الواجب التخييري إلى لزوم سد باب العدم في كل حصة وفرد من قبل حدود عاليها المقومة لطبيعتها دون حدودها المقومة لشخصيتها المقسمة لطبيعتها الراجع ذلك إلى وجوب كل فرد من الافراد بوجوب ناقص بنحو لا يقتضي المنع الا عن بعض انحاء تروكه وهو الترك الملازم لترك بقية الحصص الأخرى ونتيجه ذلك كما عرفت سابقا هى صيرورة الافراد المزبورة واجبة بوجوب تخييري شرعى لا بوجوب تخييري عقلي محض كما هو مبني القول بوقوف الطلب على نفس الطبيعي والجامع وعدم سرايته منه إلى الافراد اصلا. اذا عرفت هذه المقدمة فنقول يقع الكلام في مراد القائل بعدم السراية