بالطبيعي قبل وجوده لو عرض على تلك الجهة المحفوظة في الفرد فلا محيص من سريانه اليها وان لم يسر الحكم الى الخصوصية الزائدة وغرض القائل بعدم السراية الى الفرد (١) ان كان عدم السراية اليه بوجوده خارجا فهو متين ولكن لا يجديه (٢) في الجواز اذ بعد سرايته اليه بوجوده الذهني ولو لم يوجد خارجا يكفي لمنع العقل الجمع بين الامر بالطبيعي والنهي عن فرده اذ متعلق النهي ايضا ليس الفرد بوجوده الخارجي كيف وهو ظرف سقوط جميع الاحكام بل المتعلق للنهي أيضا هو الفرد بوجوده التصوري الحاكي عن الخارج لا بوجوده خارجا. وان كان
______________________________________________________
(١) فان كان مراده من عدم سراية الحكم المتعلق على الطبيعة إلى الوجود الخارجي الذى انطبق المكلف على نفسه فهو مسلم سواء كان الامر او النهي فان الخارج ظرف سقوط الحكم لا ثبوته ولا يسرى اليه.
(٢) لكن مجرد ذلك لا اثر له للقول بالجواز لان الاحكام تتعلق بالصور الذهنية للطبيعي الملاصق مع الخصوصيات بحيث كانت الخصوصيات خارجة عن الحكم فالامر تعلق بتلك الطبيعة وتعلق النهي أيضا على نفس ذلك الفرد بصورته الذهنية وهي الطبيعة الملازمة مع الخصوصيات فيكون سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد باعتبار الصورة الذهنية الملاصقة مع الخصوصيات ـ اي يكفي ذلك في منع العقل عن جواز الاجتماع بين الامر بالطبيعي والنهي عن فرده.