.................................................................................................
______________________________________________________
ويمنع عنه نعم لا بأس بدعوى العينية بينهما بحسب الانشاء بلحاظ كونه مبرزا عن مبغوضية الترك كإبراز عن محبوبية الوجود ومطلوبيته. وعليه يلازم الأمر الشيء النهى عن ضده العام بقاعدة الملازمة لا العينية ومثل ذلك اختار المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٢٥٢. وأما دعوى الدلالة عليه بالالتزام بنحو اللزوم البين بالمعنى الاخص بأن يكون نفس تصور الوجوب كافيا في تصور المنع عن الترك فليس ببعيدة وعلى تقدير التنزل عنها فالدلالة الالتزامية باللزوم البين بالمعنى الاعم مما لا إشكال فيها ولا كلام. ولكن يرد عليه كما أفاد استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٦ قال بعدم الملازمة بين الأمر بالشىء والنهى عن ضده العام لان الأمر بالشىء لا يعقل أن يكون زجرا عن تركه لتغايرهما مفهوما ومصداقا نعم إذا قيل إن الأمر بالشىء وجوبا يستلزم الزجر عن تركه فلا مانع من قبوله لان الشيء المشتمل على مصلحة تدعوا إلى إرادته من الغير بنحو الالزام يكون تركه مبغوضا لمريده بغضا يساوق حب فعله وإيجاده في المرتبة ولا ريب في أن ملاك الزجر هو بعض المزجور عنه سواء كان الداعى إلى بغضه اشتماله على المفسدة أم شدة حب نقيضه حب الشيء ولو كان بنحو الغلو والافراط لا يستلزم بغض تركه على نحو الحقيقة بل بالعرض والمجاز لان البغض كالحب لا ينشأ في النفس متعلقا بشيء الا لملاك يقتضيه ولا ريب في أن ترك الشيء المحبوب او المراد ليس فيه ملاك يدعوا إلى بغضه أو كراهته كما أن الشيء المبغوض لملاك يقتضي بغضه لا يكون تركه محبوبا بلا ملاك يقتضى حبه وإرادته نعم يصح نسبة البغض إلى ترك المحبوب بالعرض والمجاز عرفا وكذا الأمر بالنسبة إلى ترك المبغوض كما مر.
واختار ذلك استاذنا الخوئي أيضا في هامش الاجود ج ١ ص ٢٥١. والحق عدم اقتضائه لها لان الحكم الواحد وهو الوجوب في محل الكلام لا يخل إلى حكمين