.................................................................................................
______________________________________________________
ليكون تارك الواجب تاركا له ومرتكبا للمحرم ضرورة أن الوجوب إنما ينشأ من مصلحة لزومية في متعلقه فتركه ترك ما فيه المصلحة لا أنه فعل ما فيه المفسدة ، نعم يصح إطلاق المبغوض على ترك الواجب بنحو من العناية والمسامحة لكنه أجنبى عما هو محل الكلام كما هو ظاهر وبذلك يظهر لك فساد ما أفاده شيخنا الاستاذ قدسسره من تسليم دلالة الأمر بالشىء على النهى عن تركه بالدلالة الالتزامية باللزوم البيّن بالمعنى الاعم بل بمعناه الاخص أيضا هذا مع أن نفيه البعد عن اللزوم البين بالمعنى الاخص يناقص ما أفاده أولا من دعوى بداهة إمكان غفلة الأمر بالشيء عن تركه فضلا عن أن يتعلق به طلبه كما هو ظاهر إلخ. ولكن فيه أنه على التنزل لا يرد النقض بل لا يبعد على الاخص لوجوده في ارتكازه كما في المقدمات ولكن الحق مع ما عليه المحقق العراقي والمحقق النائيني وغيرهما كالمحقق الاصفهاني كما سيأتي أيضا من كونه من لوازم بيانه أنه إن أريد من الكراهة الكراهة التفصيلية المتوقفة على الالتفات الى الموضوع تفصيلا مع ما عليه من الجهات فالحق عدم الملازمة وإن أريد الكراهة الارتكازية أي من نفس تلك المصلحة الكامنة في الوجوب فالحق هو الملازمة بينهما وعليه فاللفظ الدال على إحداهما بالمطابقة دال على الأخرى بالالتزام نعم إن دلالة مثل الصيغة على الارادة ليست دلالة لفظية فلا تكون مطابقة والتزاما بل تدل على احداهما كما تدل على الأخرى فتكون عقلية فان الحكم هي الارادة المبرزة كما مر مرارا. وقال في المعالم لنا على الاقتضاء في العام بمعنى الترك ما علم من أن ماهية الوجوب مركبة من أمرين أحدهما المنع من الترك فصيغة الأمر الدالة على الوجوب دالة على النهى عن الترك بالتضمن وذلك واضح إلخ. ومراده من قوله ما علم إلخ ، ما ذكره قبل هذا من قوله وحقيقة الوجوب ليست إلا رجحان الفعل مع المنع من الترك. وأجاب عنه صاحب الكفاية ج ١ ص ٢١١. والتحقيق أنه لا يكون الوجوب إلا طلبا بسيطا ومرتبة وحيدة أكيدة من الطلب لا مركبا من طلبين ، نعم في مقام تحديد تلك المرتبة وتعيينها ربما يقال الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن الترك ويتخيل منه أنه يذكر له حدا