.................................................................................................
______________________________________________________
فالمنع عن الترك ليس من أجزاء الوجوب ومقوماته بل من خواصه ولوازمه بمعنى أنه لو التفت الأمر إلى الترك لما كان راضيا به لا محالة ، وكان يبغضه البتة. ونعم ما قال وتوضيح ذلك قال المحقق الاصفهانى في النهاية ج ١ ص : ٢٢٨.
أما كونه بسيطا سواء كان إرادة نفسانية أو أمرا اعتباريا عقلائيا ، فواضح إذ على الاول هو من الاعراض وهي من البسائط الخارجية ، وعلى الثانى فهو أمر انتزاعي اعتباري ينتزع من الانشاء بداعى البحث والتحريك والاعتباريات أشد بساطة من الاعراض إذ ليس لها جنس وفصل عقلى أيضا بخلاف الاعراض كما هو واضح.
وأما كونه مرتبة وحيدة أكيدة فهو مبنى على كونه من الكيفيات النفسانية وتوصيفها بالتأكد بملاحظة ما اشتهر وقد مر مرارا أن الوجوب والاستحباب مرتبتان من الارادة متفاوتان بالضعف والشدة إلا أن الذي يقتضى دقيق النظر وإن كان على خلاف ما اشتهر أنه لا فرق في الارادة الوجوبية والندبية من حيث المرتبة بل الفرق من حيث كيفية الغرض الداعى ، والبرهان عليه أن المراد التشريعى كما يختلف من حيث اللزوم وعدمه كذلك المراد التكوينى ضرورة أن ما يفعله الانسان بإرادته ليس دائما مما لا بد منه ولا مناص عنه ومع ذلك ما لم يبلغ الشروق حده المحرك للعضلات لم يتحقق المراد فليس المراد اللزومى مما لا بد في ارادته مرتبة فوق مرتبة ارادة المراء الغير بحيث لو لم يبلغ تلك المرتبة لم يتحقق المراد وإنما التفاوت في الغرض الداعي من حيث كونه لزوميا أو غير لزومى بل الشوق الطبعي ربما يكون أشد من الشوق العقلى لموافقة المراد في الاول لهواه دون الثاني مع عدم اللابدية حتى من حيث الهوى في الاول وثبوت اللابدية العقلية في الثاني ، فإذا كان الأمر كذلك في الارادة التكوينية فكذا الارادة التشريعية إذ لا فرق بينهما إلا من حيث تعلق الأولى بفعل نفسه وتعلق الثانية بفعل غيره ، فالشوق إلى فعل الغير إذا بلغ حدا ينبعث من البعث كان إرادة تشريعية سواء كان المشتاق إليه ذا مصلحة ملزمة أم لا وليس