.................................................................................................
______________________________________________________
الغرض من هذا البيان أن الارادة ليست ذات مراتب لبداهة كونها ذات مراتب كسائر الكيفيات النفسانية بل الغرض أن التحريك الناشئ من الارادة وفيما لا بد منه وفي غيره لا يختلفان من هذه الحيثية وإن اختلفتا في نفسها لشدة موافقة المراد للغرض ، فإن المرتبة الضعيفة إذا كانت قابلة لتحريك العضلات فلا محالة لا حالة منتظرة لحركتها فلا معنى لتوقفها على بلوغها فوق هذه المرتبة وإلا لزم الخلف فكذا الحال في الارادة التشريعية والتحقيق أن المراد اللزومى وغيره يختلفان من حيث شدة الملاءمة للطبع وعدمها فلا محالة ينبعث منهما شوقان متفاوتان بالشدة والضعف فكذا في الارادة التشريعية فيكون الشوق المتعلق بما فيه مصلحة لزومية أشد حيث إن ملائمته لطبع المولى أقوى وإن كان بلوغه دون هذه المرتبة كافيا في الحركة والتحريك في التكوينى والتشريعى إلى أن قال إن كراهة الترك أو أمر آخر وجوديا كان أو عدميا ليس شدة في حقيقة الطلب فإن غير الحقيقة لا يوجب اشتداد حقيقة أخرى مضافا إلى أن الكراهة صفة أخرى تقابل الارادة فلا يعقل أن تكون مقومة لها والمنع من الترك من الاعتبارات المنتزعة من الانشاء فلا يعقل أن يكون مقوما للصفة النفسانية وعدم الرضا وعدم الاذن لا يقوم الحقيقة البسيطة الثبوتية وأما الضعف في الارادة أو في سائر موارد التشكيك فراجع إلى حد من الوجود يلزمه عدم وجدان الفرق لا أن الحد بنفسه عدمى ومن جميع ذلك ظهر أن هذه المعانى من لوازم الوجوب لا من مقوماته إلخ. وفيه أن ضعف الارادة وشدتها تابع للاعراض لا محالة ويؤثر في كيفية التحريك لا محالة أيضا فلم يأت بشيء مغاير لما عليه القوم من الاختلاف في المرتبة وطبع المولى لا أثر له بعد ما كان الاحكام تابع المصالح والمفاسد. فتحصل إلى هنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص لكن يقتضي النهي عن ضده العام بالتلازم في الجملة كما مر مفصلا.