اليه في صدر المبحث ثم (١) مع الغض عنه وصرف النظر عن
______________________________________________________
(١) هذا هو الجواب الثاني وملخّصه ان الكلام في تعريف الغصب وانه عبارة عن الفعل الشاغل لمحل الغير في حال عدم رضاه الجامع بين الركوع والسجود وبين غيره من الافعال الأخر الأجنبية عن الصلاة فكلاهما من مقولة واحدة وهي مقولة الفعل ويكون التركيب اتحاديا قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٤٣٠ كبعد القول بان الغصب من مقولة الاين وانه عبارة عن اشغال المحل بالفعل لا الفعل الشاغل لمحل الغير فان الظاهر هو عدم فهم العرف من الغصب الا نفس التصرفات الشاغلة لا مجرد اشغال المحل بها. وعلى اي لو اغمضنا وقلنا ان الغصب عبارة عن اشغال المحل بالفعل فيكون الغصب من مقولة الاين والصلاة من مقولة الفعل فيكونان من مقولتين لكن المحقق الماتن يقول ان هذا المقدار أيضا لا يكفي لرفع محذور اجتماع الضدين وذلك لان الصلاة ح مقدمة لتحقق الاشغال والاشغال كان حراما فيسري حرمته إلى مقدمته الموصلة وهى فعل الصلاة في المقام فيلزم ان تكون الصلاة متصفة بالوجوب والحرمة معا ويكون التركيب اتحاديا لان الفعل يتصف بالوجوب والحرمة فان الصلاة تكون علة تامة للاشغال لا غيرها فبما انها صلاة واجبة وبما أنها مقدمة للاشغال المحرم حرام كما لا يخفى وقال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٣١ على ان مجرد الالتزام بان الغصب من مقولة الاين مع الالتزام بان الصلاة من مقولة الفعل لا يجدي أيضا فيما هو المهم من تصحيح الصلاة فان الاكوان على ذلك تصير سببا للغصب المنهي عنه في عموم لا يجوز التصرف في مال الغير إلّا باذنه فكانت محرمة ح بالحرمة الغيرية ومع حرمتها فقع فاسده من هذه الجهة من جهة اندراجها في باب النهي عن العبادة وان كان بينهما فرق من حيث تحقق ملاك الامر والنهي في المقام دونه في ذلك المقام كما هو واضح