.................................................................................................
______________________________________________________
والشخصية. وعلى أي ذكرناه لاجل التذكر. وأورد عليه أولا استادنا الآملي في المنتهى ص ٨٢ قال أما في توجيه المحقق فلانه وإن سلمنا كون القدرة شرطا عقليا في جواز التكليف لا قيدا في المكلف به وسلمنا صحة الشرط المتأخر واخترنا أن المكلف به وهو طبيعى العمل لا فرده لكن العقل لا يجوز تعلق التكليف بالطبيعى إلا من الناحية التى يرى المكلف قادرا فيها عليه فإذا فرضنا أن المكلف قادر على الطبيعى من بعض نواحيه عاجز عنه من ناحية أخرى فالعقل لا يصحح التكليف بذلك الطبيعي باعتبار جميع نواحيه لان انبساط التكليف عليه كذلك لغو قبيح فلا محالة يكون المكلف به حصة منه وعليه لا يكون المأتي به حال المزاحمة فردا لتلك الحصة ليتحقق الامتثال به وأورد عليه ثانيا المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٢٦٣ وقال وفيه ان ما ذكره أي المحقق إنما يتم بناء على أن يكون منشأ اعتبار القدرة شرطا للتكليف هو قبح تكليف العاجز إذ عليه يمكن أن يقال الموسع بما أنه مقدور في الفرض المزبور ولو بالقدرة على فرد منه لا يكون التكليف به قبيحا وبما أن انطباقه على الفرد المزاحم قهري يكون أجزاؤه عقليا ، وأما إذا بنينا على أن اعتبار القدرة إنما هو الاقتضاء نفس التكليف ذلك لا لحكم العقل بقبح تكليف العاجز ضرورة أن الاستناد إلى أمر ذاتى سابق على الاستناد إلى أمر عرضى فلا يمكن تصحيح الفرد المزاحم بذلك أصلا. توضيح ذلك أن الآمر إنما يأمر بشيء ليحرك عضلات العبد نحو الفعل بالارادة والاختيار بجعل الداعى له إلى ترجيح أحد طرفي الممكن وهذا المعنى بنفسه يستلزم كون متعلقه مقدورا لامتناع جعل الداعى نحو الممتنع عقلا أو شرعا وعليه فالبعث لا يكون إلّا نحو المقدور فتخرج الافراد غير المقدورة عن حيز الطلب فالفرد المزاحم وإن كان من أفراد نفس الطبيعة إلا أنه ليس من أفرادها بما هي مأمور بها ومتعلقة للطلب ليكون