.................................................................................................
______________________________________________________
شرعا ولا عقلا وإن كان حكم العقل بالاطاعة والعصيان في صورة القدرة ، توضيحه أن الاحكام الشرعية الكلية عارية بحكم الاطلاق عن التقييد بالقدرة فيشمل الجاهل والعاجز بإطلاقها وتوهم أن الارادة الاستعمالية وإن تعلقت بالمطلق إلا أن الجدية متعلقة بالمقيدة بالقدرة مدفوع بأن التقييد إما من جانب الشرع أو من ناحية العقل وكلاهما فاسدان. أما الاول فلانه لو كانت مقيدة بها من الشرع لزم القول بجريان البراءة عند الشك في القدرة وهم لا يلتزمون به بل قائلون بالاحتياط مع الشك فيها ولزم أيضا جواز احداث ما يعذر به اختيار أو لا أظن التزامهم به ومنه يعلم عدم كشف التقييد الشرعي عقلا على أن ذلك لا يجامع ما أجمعوا عليه من بطلان اختصاص الاحكام بالعالمين لان التفكيك بين العلم والقدرة غير واضح إذ لو كشف العقل عن التقييد بالقدرة شرعا فلا بد وأن يكشف عن التقييد بالعلم أيضا لان مناط التقييد واحد وهو قبح خطاب العاجز والجاهل. وأما الثانى أعنى تقييد العقل مستقلا فلان تصرف العقل بالتقييد في حكم الغير وإرادته مع كون المشرع غيره باطل إذ لا معنى أن يتصرف شخص في حكم غيره والحاصل أن تصرفه في الادلة لا يرجع إلى محصل بل تصرف العقل في إرادة المولى أو جعله لا معنى معقول له إذ التقييد والتصرف لا يمكن إلا للجاعل لا لغيره ، نعم يخص للعقل حكم مقام الاطاعة والعصيان وتشخيص أن مخالفة الحكم في أي مورد توجب استحقاق العقوبة وفي أي مورد لا توجبه وليس للعقل إلا الحكم بأن الجاهل والعاجز ونظيرهما معذورون في ترك الواجب أو إتيان الحرام من غير تصرف في الدليل فظهر أن ما يطلب من العقل لانقاذ الجهل والعجزة من لهيب النار يحصل بحكمه بأن هؤلاء معذورون في ترك الامتثال ولا حاجة معه إلى التقييد لو لم نقل أنه مجال والذي أوقعهم فيه هو توهم قبح الخطاب إلى هم غافلا عن أن الملاك في الاحكام الكلية غير الجزئية