.................................................................................................
______________________________________________________
في صحة التقرب بذيه إذا لم يردع عنه. وفي الاجود ج ١ ص ٢٦٢ وغيره أيضا وأورد المحقق الثانى على إنكار الثمرة في صورة مزاحمة الموسع بالمضيق ما قد أوضحه جماعة من المحققين ممن تأخر عنه بما حاصله أن الأمر بالشيء إذا كان مقتضيا للنهى عن ضده فلا محالة يكون الفرد المزاحم من الواجب الموسع منهيا عنه فيقيد به إطلاق الأمر به كما هو الحال في غير المقام من بقية موارد النهى عن العبادة واجتماع الأمر والنهي بناء على تقديم جانب النهى فلا محالة يقع فاسدا بناء على عدم كفاية الاشتمال على الملاك في الصحة ، وأما إذا بنينا على عدم الاقتضاء فغاية ما يقتضيه الأمر بالمضيق هو عدم الأمر بهذا الفرد المزاحم لعدم القدرة على الاتيان به شرعا وهو في حكم عدم القدرة عليه عقلا وذلك لا يقتضى الفساد بداهة إن الوجوب إنما يتعلق بصرف وجود الطبيعة لا بخصوصية أفرادها ليرجع التخيير بينها إلى التخيير الشرعي فملاك الامتثال إنما هو انطباق المأمور به على الفرد الخارجى لا كون الفرد بشخصه مأمورا به وح فبما أن الواجب الموسع له أفراد غير مزاحمة وصرف وجود الطبيعة مقدور للمكلف يصح تعلق الأمر به من المولى إذ لا مزاحمة بينه وبين الواجب المضيق وإنما المزاحمة بين المضيق والفرد المزاحم من الموسع وإذا كان صرف وجود الطبيعة مطلوبا للمولى وكان انطباقه على الفرد المزاحم قهريا فيتحقق به الامتثال قهرا ويكون مجزيا عقلا وبالجملة حال الفرد المزاحم حال غيره من الافراد فكما أن ملاك الامتثال فيها هو انطباق المأمور به عليها لا كون أنفسها مأمورا بها كذلك يكون الملاك في الفرد المزاحم هو الانطباق المذكور أيضا ، لا يخفى أنه قبل أن نذكر جواب المحقق الثانى نشير إلى جهة وهي إن القدرة شرط عقلى أم شرعي ، ذكر القائد الخميني في التهذيب ج ١ ص ٢٤٤ وعليه غيره من الاساتذة أيضا وعلى أي قال : إن الاحكام الشرعية غير مقيدة بالقدرة لا