.................................................................................................
______________________________________________________
إنما تدوران مدار كفاية وجود الملاك في وقوع الفعل عبادة وعدم كفايته فيه سواء في ذلك القول باقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضده والقول بعدمه إلى أن قال لما ستعرف في بحث النهى عن العبادة إنشاء الله تعالى من أن النهي المانع عن التقرب بالعبادة إنما هو النهي النفسى لا الغيري لان النهى الغيري لا ينشأ من مفسدة في متعلقه ليكشف عن عدم تمامية ملاك الأمر وبما أنك عرفت في مبحث التعبدي والتوصلى كفاية قصد الملاك في صحة العبادة وعدم اشتراطها بقصد الأمر إذ لم يدل دليل شرعي على اعتبار أزيد من قصد التقرب بالعمل في وقوعه عبادة ، وأما تطبيقه على قصد الأمر وغيره من الدواعي القربية فإنما هو بحكم العقل وقصد الملاك إن لم يكن أقوى في حصول التقرب بنظر العقل من قصد الأمر فلا أقل من كونه مثله تعرف أن الاقوى في محل الكلام صحة الفرد المزاحم ولو بنينا على كونه منهيا عنه بالنهى الغيري فضلا عما إذا لم يكن كذلك. وقال استادنا الآملي ونعم ما قال في المنتهى ص : ٢٧ ويمكن دفع الاشكال عن الثمرة بأن العمل المشتمل على مصلحة تعبدية إنما يصح التقرب به ويصلح له إذا لم يردع الشارع عنه ، وأما مع النهى عنه ولو غيريا فلا يكاد يصح التقرب به وإن لم يشتمل على مفسدة ذاتية خصوصا إذا قلنا بأن وجود الضد مقدمة لعدم ضده إذ عليه يكون فعل الضد مقدمة للمعصية فيكون مبغوضا لكونه شروعا في المعصية كما أشرنا إلى ذلك في استحقاق الثواب على مقدمة الواجب في بعض مباحثها فاتضح صحة الثمرة المذكورة بناء على كفاية اشتمال العمل على ملاك العبادة في صلوحه للتقرب به وإن لم يكن مأمورا به فعلا لما أشرنا إليه من أنه على الاقتضاء تكون العبادة منهيا عنها فلا يصح التقرب بها وإن اشتملت على ملاك التعبد بها للردع عنها شرعا وبناء على عدم الاقتضاء يصح التقرب بها وإن لم يكن مأمورا بها لكفاية الملاك العبادي