.................................................................................................
______________________________________________________
ـ والتبعي منه من مقولة المعني ـ اي لم تتعلق به ارادة مستقلة لعدم الالتفات اليه بل تعلقت به إرادة إجمالية تبعية كاشترى اللحم الدالة تبعا على وجوب دخول السوق ـ إلّا انه داخل في ما هو ملاكه فان دلالته على الفساد على القول به في ما لم يكن للارشاد إليه انما يكون لدلالته على الحرمة. والحرمة موجودة بعينها في النهي التبعي هذا لو قلنا بكون المسألة لفظية اما لو قلنا عقلية او الاعم وملازم الحرمة مع الفساد وعدم المصلحة في المتعلق فالنهي التبعي داخل في نفس البحث لا في ملاكه كما هو واضح.
الامر الحادي عشر يقع الكلام في ان النزاع كبروي ام صغري بيان ذلك ظاهر عناوين الاصحاب ان النهي عن الشيء هل يقتضي عدم المصلحة في الشيء ام لا وهذا بحث كلي كبروي وهو العنوان ولكن ذكر المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٥٥ ارجاع البحث المزبور في دلالة النهي على الفساد وعدم دلالته عليه إلى البحث الصغروي بان النهي المتعلق بعنوان عبادة كانت ام معاملة مولوي تحريمي كي لا يقتضي الفساد ام ارشادي إلى خلل فيه حتّى يقتضي الفساد قال في ص ٤٥٤ بان ما افيد من خروج النهي المولوي التحريمي عن محل النزاع وارجاع محل البحث إلى النزاع الصغروي خلاف ظاهر الكلمات فان الظاهر من كلماتهم بل المصرح به في كلام بعضهم تخصيص النزاع بخصوص النهي المولوي التحريمي كما يشهد لذلك تفصيل بعضهم في الاقتضاء للفساد وعدمه بين العبادات والمعاملات حيث انه لو لا ذلك لما كان وجه للتفصيل المزبور بل ويشهد له ايضا استدلالهم كثيرا في الفقه على فساد العبادة بكونها حراما ومنهيا عنها وهكذا في مسالة اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده الخاص على مبني مقدمية ترك الضد لفعل ضده فان ذلك كاشف عن كون المراد من النهي في العنوان هو خصوص النهي المولوي التحريمي وعليه لا بد وان يكون النزاع في الاقتضاء وعدمه في اقتضاء النهي اثباتا ودلالته ولو بالالتزام عرفا على عدم