.................................................................................................
______________________________________________________
مر وعلى اي ذلك مثل الصوم يكون موجبا للاضرار بالنفس كفساد الكلية فالاضرار بالنفس منهي عنه والصوم على القول بان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص لا اقل يكون مقدمه لحصول هذا الحرام فالامر بالصوم يكون نفسيا والنهي عنه مقدمة للضرر على النفس فاجتمع النفسي والغيري في الصوم وهو عبادة ذكر استادنا الخوئي في المحاضرات ج ٥ ص ٦ النهي الغيري ـ خارج عن مورد الكلام ولا يدل على الفساد بوجه والسبب في ذلك ما عرفت بشكر موسع في مبحث الضد من ان هذا النهي على تقدير القول به لا يكشف عن كون متعلقه مبغوضا كى لا يمكن التقرب به فان غاية ما يترتب على هذا النهي انما هو منعه عن تعلق الامر بمتعلقه فعلا ومن الطبيعي ان صحة العبادة لا تتوقف على وجود الامر بها بل يكفي في صحتها وجود الملاك والمحبوبية. وفيه قد تقدم مفصلا انه بالشروع في المقدمة عند العرف والعقلاء كانه شرع في ذي المقدمة ان كان واجبا شرع في الثواب والطاعة وان كان حراما شرع في المبغوضية والعقاب والمعصية فلا يمكن التقرب به وكانه يراهما واحدا وقال استادنا الآملي في المنتهى ص ١٧٨ ما يصحح دخول النهي الغيري المزبور في محل النزاع وحاصله ان ترك الضد اذا فرضناه مقدمة لوجود الضد الواجب فلا محاله يكون وجوده مقدمة لترك الواجب وبما ان ترك الواجب الفعلي حرام يكون فعل الضد المستلزم لترك الواجب مرجوحا ان لم يكن حراما ومع فرض كونه مرجوحا لا يمكن التقرب به فيكون النهي الغيري بالمعني المزبور دالّا على فساد العبادة لاستلزامه عدم صلوح تلك العبادة للتقرب بها ولا نعني بدلالته على الفساد الا هذا المعنى.
الامر العاشر قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٨٤ واما اذا كان تبعيا فهو وان كان خارجا عن محل البحث لما عرفت انه في دلالة النهي ـ اي دلالة لفظ النهي