.................................................................................................
______________________________________________________
الامتثال به وإلّا نعني بالصحة الا ذلك ـ وأخرى ينشا من حزازة ومنقصة في ذات العبادة ـ فانه يدل على كراهيتها ومبغوضيتها ومن المعلوم انه لا يمكن التقرب بالمبغوض وان كانت مبغوضيته ناقصة فالنتيجة على التفسير الاول خارج عن محل النزاع وعلى التفسير الثاني داخل فيه. قلت لا يفرق في جميع ذلك بعد ما كان له قبح فاعلى يمنع التقرب به والمكان والزمان من شرائط الصلاة والكراهة من اجل ذلك يكون من منقصة وحزازة في العبادة باعتبار حدودها واضافتها اليهما فلا وجه للتفصيل في المسألة أصلا وليس لنا عبادة مكروهة من دون النظر إلى الزمان والمكان وسائر الحالات والطواري وعلى اي الدليل الخاص على صحة العمل المكروه أمر آخر ليس كلامنا فيه وقال استادنا الآملي في المنتهى ص ١٧٨ اما جواز امتثال امر العبادة الواجبة بالفرد المكروه فانما هو لدليله الذي دل على ان الامر المتعلق بالعبادة الواجبة مطلق لم تقيده النواهي التنزيهي وهذا الدليل خارج عن دليل وجوب العبادة ـ واما اذا قطعنا النظر عن الدليل الخارجي وقصرناه على نفس الدليلين المتعارضين اعني بهما دليل وجوب العبادة ودليل النهي التنزيهي عن بعض افرادها فلا محاله نري الدليلين متعارضين بمعني ان كلا منهما يكذب الآخر في مدلوله. الامر التاسع قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٨٤ كما لا وجه لتخصيصه بالنفسي فيعم الغيري اذا كان اصليا ـ إلى ان قال ـ ويؤيد ذلك انه جعل ثمرة النزاع في ان الامر بالشىء يقتضي النهي عن ضده فساده اذا كان عبادة. قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٤٣ قال عن ضده الخاص على المقدمة ـ اي نهي غيري مع انه يقتضي الفساد ـ نعم هذه الثمرة تختص بخصوص العبادات فلا تجري في المعاملات ولكنه غير ضائر بعموم النزاع. ولعله ان النهي عن ضده الخاص في العبادات يمنع التقرب به اما المعاملات فلا تحتاج إلى قصد القربة فلا يوجب الفساد كما