.................................................................................................
______________________________________________________
سبيل العموم الشمولي وعلى هذا يلزم اجتماع الامر مع النهي في الفرد المنهي عنه وايضا يتجه الاستدلال على فساد العبادة المنهي عنها تنزيها وقوع المعارضة بين ملاك النهي وملاك الامر في العبادة المنهي عنها تنزيها تبعا للمعارضة بين الأمر والنهي وتلك المعارضة توجب الشك في اشتمال العبادة على الملاك العبادي المقرب فلا محاله يكون المرجح ح هي اصالة عدم تشريع تلك العبادة. وقال في الكفاية ج ١ ص ٢٨٤ واختصاص عموم ملاكه ـ اي التنزيهي ـ بالعبادات ـ اي لا يستلزم النهي التنزيهي للفساد في المعاملات ـ لا يوجب التخصيص به ـ اي بالتحريمي ـ كما لا يخفى. فالبحث عن مطلق النهي غاية الامر التحريمي في العبادات والمعاملات والتنزيهي في العبادات واجاب عنه استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٧٢ واما ما عن المحقق الخراساني من ان النهي في العبادات يكون محل البحث واما في المعاملات والنهي عن السبب لا يدل على الفساد كما في البيع وقت النداء فيكون صحيحا على مبنى القائل بان الباب باب التزاحم لا على مبني من قال بانه يكون باب التعارض على انه ربما يكون النهي عن المسبب او الاثر كما يقال ثمن العذرة سحت او لا يجوز له التصرف فانه بهذا العنوان ايضا تحت البحث الخ وبمثل ذلك يجري في التنزيهي ذكر استادنا الخوئي في المحاضرات ج ٥ ص ٥ النهي التنزيهي المتعلق بالعبادة تارة ينشا من حزازة ومنقصة في تطبيق الطبيعي الواجب على حصة خاصة منه من دون اية حزازة ومنقصة في نفس تلك الحصة ولذا يكون حالها حال سائر حصصه وافراده في الوفاء بالغرض وذلك كالنهي المتعلق بالعبادة الفعلية كالصلاة في الحمام مثلا والصلاة في مواضع التهمة وما شاكل ذلك ـ خارج من مورد النزاع بداهة انه لا يدل على الفساد بل هو يدل على الصحة ـ نظر إلى مدلوله الالتزامي هو ترخيص المكلف في الاتيان بمتعلقه ومعنى ذلك جواز