.................................................................................................
______________________________________________________
واما بناء على غير ما اخترناه من عدم امكان اجتماع المحبوبية والمبغوضية ولو تنزيها في عنوان واحد فيشكل جدا تخصص النزاع بالنواهي التحريمية ، وأشار إلى ذلك استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٧١ في انه لا فرق في النهي بين ان يكون تحريميا او تنزيهيا لان النكتة في المقام هو ان نفس ما تعلق به الامر يكون متعلقا للنهي فلا يقاس بباب اجتماع الامر والنهي بان يقال ان النهي التنزيهي كما في العبادات المكروهة لا يسد طريق المصلحة لان تعدد العنوان في ذاك الباب يكفى للقول بالصحة وان المبغوض شيء آخر وهنا نفس الصلاة التي تكون مامورة بها تكون منهية عنها بالنهي التنزيهي ولا يمكن الجمع بين الطلب وعدمه والحاصل ان الباب هنا باب التعارض نعم على مسلك من يرى أن الباب هنا أيضا باب التزاحم يمكن الفرق بين النهي التنزيهي وغيره. وتوضيح ذلك قال استادنا الآملي في المنتهى ص ١٧٧ لا يخفى انه لا فرق بين النهي التحريمي والنهي التنزيهي في ملاك الدلالة على الفساد فكما ان النهي التحريمي يوجب تقييد اطلاق الامر المتعلق بالعبادة لمنافاته للامر لدلالته على حزازة في متعلقه لا يمكن معها التقرب به كما ان في الامر بالعكس ولان جانب النهي قد فرضناه ارجح من الامر فقد مناه عليه فيلزم تقييد اطلاقه به فكذلك النهي التنزيهي فانه بناء على عدم كونه للارشاد إلى قلة الثواب يدل على خرازة في متعلقه وان كانت اضعف من حزازة النهي التحريمي إلّا انها لا يمكن معها التقرب بمتعلق النهي فلا محاله يلزم تقييد اطلاق الامر بالتقريب السابق وكون متعلق الامر هو صرف الوجود ومتعلق النهي هي الطبيعة السارية لا يقتضي عدم اجتماع الخطابين في واحد وجود او عنوانا لان تعلق الامر بصرف الوجود يوجب سريانه إلى وجود كل فرد من الطبيعة المأمور بها على البدل وتعلق النهي بالطبيعة السارية يوجب تعلقه بكل فرد من الطبيعة المنهي عنها على