.................................................................................................
______________________________________________________
يدخل في عنوان النزاع لعدم طرو الفساد عليه كى ينازع في ان النهي عنه يقتضيه اولا. وقال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٥٢ نعم يختص ذلك بالامور القابلة للاتصاف بالصحة تارة وبالفساد أخرى فيخرج ح ما لا يكون كذلك كعناوين المسببات ونحوها مما كان امرها يدور بين الوجود والعدم فتأمل فان الفساد ح انما كان في قبال الصحة التي هي بمعني التمامية وترتب الاثر المقصود من الشيء عليه فهو عبارة عن نقصان الشيء بمعني عدم ترتب الاثر المقصود منه عليه فلا يجري ح بالنسبة إلى نفس الآثار ونحوها مما يدور امره بين الوجود والعدم وكذا يخرج ايضا من الاسباب ما لا يكاد ينفك الاثر عنها كبعض أسباب الضمان الخ وذلك كالغصب والاتلاف فانهما يترتبان عليهما الرد والضمان دائما وقد لا يترتبان عليهما في بعض الموارد كما في غصب مال الكافر الحربي واتلافه وكذا غصب المسجد والسكونة فيه فلا يوجب الضمان وان ارتكب حراما فالوجه في عدم اتصافهما بالصحة والفساد ان معروض الوصفين لا بد ان يكون ذا اثر مرغوب فيه بحيث يقصد التوصل به اليه وليس الغصب والاتلاف كذلك ومثلهما الاسباب الموجبة للحدث فانها قد يترتب عليها الاثر وقد لا يترتب كما في المسلوس والمبطون على وجه ومع ذلك لا تتصف بالصحة والفساد الامر الثامن ذكر صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٨٤ ظاهر لفظ النهي وان كان هو النهي التحريمي إلّا ان ملاك البحث يعم التنزيهي قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٥٢ واما النهي فالظاهر اختصاصه بالنهي المولوي التحريمي دون ما يعمه والنهي التنزيهي باعتبار ان غاية ما يقتضيه النهي التنزيهي انما هو الدلالة على وجود حزازة في الشيء وهذا المقدار غير موجب لفساده ولكن ذلك انما هو بناء على ما اخترناه سابقا من جواز اجتماع المحبوبية والمبغوضية في عنوان واحد بالتفكيك بين انحاء حدود شيء واحد